حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي فَاخِتَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْمُعْتَكِفُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَائِشَةَ ، قَالَا : لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ وَقَالَ عَلِيٌّ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ : لَيْسَ عَلَيْهِ صَوْمٌ إِلَّا أَنْ يَفْرِضَهُ هُوَ عَلَى نَفْسِهِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، بِمِثْلِهِ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : الْمُعْتَكِفُ لَيْسَ عَلَيْهِ صَوْمٌ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الصَّوْمُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ يَرَى اعْتِكَافًا إِلَّا بِصَوْمٍ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ ، وَأَبِي ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : عَلَى الْمُعْتَكِفِ الصَّوْمُ ، وَإِنْ لَمْ يَفْرِضْهُ عَلَى نَفْسِهِ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، بِمِثْلِ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ