حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ فَلَا يَقْضِيهِ فِي ذِي الْحِجَّةِ ، فَإِنَّهُ شَهْرُ نُسُكٍ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إِذَا بَدَأَ بِالْفَرِيضَةِ ، لَا بَأْسَ أَنْ يَصُومَهَا فِي الْعَشْرِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالاَ : يَبْدَأُ بِالْفَرِيضَةِ لَا بَأْسَ أَنْ يَصُومَهَا فِي الْعَشْرِ
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُقْضَى رَمَضَانُ فِي الْعَشْرِ
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالُوا : اقْضِ رَمَضَانَ مَتَى شِئْتَ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : لَا بَأْسَ بِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَهُ