حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ ، وَعُمَرُ ، يَنْهَيَانِ عَنْ صَوْمِ يَوْمٍ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الضَّرِيسِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَأَنْ أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ أَقْضِيَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَزِيدَ فِيهِ مَا لَيْسَ فِيهِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ : لَوْ صُمْتُ السَّنَةَ كُلَّهَا لَأَفْطَرْتُ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، وَعَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ : لَوْ صُمْتُ السَّنَةَ كُلَّهَا ، مَا صُمْتُ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مَوْلَاةٍ ، لِسَلَمَةَ بِنْتِ حُذَيْفَةَ ، قَالَتْ : كَانَ حُذَيْفَةُ ، يَنْهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمٍ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : أَصْبَحْنَا يَوْمًا بِالْبَصْرَةِ وَلَسْنَا نَدْرِي عَلَى مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ صَوْمِنَا فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ ، فَأَتَيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، فَإِذَا هُوَ قَدْ أَخَذَ حَدِيدَةً كَانَ يَأْخُذُهَا قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ ، ثُمَّ غَدَا ، ثُمَّ أَتَيْتُ أَبَا السَّوَّارِ الْعَتَكِيَّ فَدَعَا بِغَدَائِهِ ، ثُمَّ أَتَيْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ فَوَجَدْتُهُ مُفْطِرًا
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُمَا قَالَا : لَا تَصُمْ إِلَّا مَعَ جَمَاعَةِ النَّاسِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : مَا مِنْ يَوْمٍ أَصُومُهُ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْ يَوْمٍ يَخْتَلِفُ النَّاسُ فِيهِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا : حَفْصَةُ ، عَنْ بِنْتٍ ، وَأُخْتٍ لِحُذَيْفَةَ ، قَالَتْ : كَانَ حُذَيْفَةُ يَنْهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمٍ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعَيْزَارِ ، قَالَ : أَتَيْتُ إِبْرَاهِيمَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ ، فَقَالَ : لَعَلَّكَ صَائِمٌ لَا تَصُمْ إِلَّا مَعَ الْجَمَاعَةِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْقَاسِمِ : أَتَكْرَهُ صَوْمَ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ الَّذِي يَلِي رَمَضَانَ ؟ قَالَ : لَا إِلَّا أَنْ يُغَمَّ الْهِلَالُ
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَصُومُهُ ، فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ لِشَهَادَةِ شَاهِدٍ أَوْ مَجِيءِ غَائِبٍ ، فَإِنْ جَاءَ وَإِلَّا أَفْطَرَ
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي يَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَصُومَ الْيَوْمَ الَّذِي يُخْتَلَفُ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ ، وَنَاسًا مَعَهُ أَتَوْهُمْ بِمَسْلُوخَةٍ مَشْوِيَّةٍ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ أَنَّهُ رَمَضَانُ ، أَوْ لَيْسَ مِنْ رَمَضَانَ ، فَاجْتَمَعُوا وَاعْتَزَلَهُمْ رَجُلٌ ، فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ : تَعَالَ فَكُلْ قَالَ : فَإِنِّي صَائِمٌ ، فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ : إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَتَعَالَ فَكُلْ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ ، فَقَدْ عَصَى رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَيَانٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : مَا مِنْ يَوْمٍ أَبْغَضُ إِلَيَّ أَنْ أَصُومَهُ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَقُولُ النَّاسُ فِيهِ : إِنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ ، فَقَالَ : لَا تَصُومَنَّ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ ، فَإِنَّمَا كَانَتْ أَوَّلُ الْفُرْقَةِ فِي مِثْلِ هَذَا
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : مَا مِنْ يَوْمٍ أَبْغَضُ إِلَيَّ أَنْ أَصُومَهُ ، مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لِيَتَّقِ أَحَدُكُمْ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ ، أَوْ يُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ ، قَالَ : وَأَنْ يَتَقَدَّمَ قَبْلَ النَّاسِ فَلْيُفْطِرْ ، إِذَا أَفْطَرَ النَّاسُ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ