حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا أَمْنَى الصَّائِمُ فَقَدْ أَفْطَرَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا أَمْنَى الصَّائِمُ أَفْطَرَ قُلْتُ : فَيُكَفِّرُ كَفَّارَةَ الْمَنِيِّ ؟ قَالَ : نَعَمْ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا قَبَّلَ أَوْ لَمَسَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَمْنَى فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَامِعِ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ فَأَمْنَى مِنْ شَهْوَتِهَا ، هَلْ يُفْطِرُ ؟ قَالَ : لَا ، وَيُتِمُّ صَوْمَهُ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، فِي الصَّائِمِ يُلَاعِبُ امْرَأَتَهُ حَتَّى يُمْذِيَ ، أَوْ يُودِيَ ، قَالَ : لَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ إِلَّا مَا أَوْجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلَ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ أَمْنَى الصَّائِمُ أَفْطَرَ