حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تَمْضُغَ الْمَرْأَةُ لِصَبِيِّهَا وَهِيَ صَائِمَةٌ مَا لَمْ تَدْخُلْ حَلْقَهَا
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تَمْضُغَ الْمَرْأَةُ لِصَبِيِّهَا ، وَهِيَ صَائِمَةٌ