حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ ، قَالَ : فَقَالَ : صُمْتِ أَمْسِ ؟ قَالَتْ : لَا ، قَالَ : تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِينَ غَدًا ؟ قَالَتْ : لَا ، قَالَ : فَأَفْطِرِي إِذًا
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ الْأَزْدِيِّ ، عَنْ جُنَادَةَ الْأَزْدِيِّ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْأَزْدِ ، إِنَاثًا مِنْهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَنَحْنُ صِيَامٌ ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَى طَعَامٍ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقُلْنَا : إِنَّا صِيَامٌ ، قَالَ : هَلْ صُمْتُمْ أَمْسِ ؟ قُلْنَا : لَا ، قَالَ : فَهَلْ تَصُومُونَ غَدًا ؟ قُلْنَا : لَا ، قَالَ : فَأَفْطِرُوا ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْجُمُعَةِ ، فَلَمَّا جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ لِيُعَلِّمَهُمْ أَنَّهُ لَا يَصُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيَانَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ ، قَالَ : مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُتَطَوِّعًا مِنَ الشَّهْرِ أَيَّامًا ، فَلْيَكُنْ صَوْمُهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ ، وَلَا يَصُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَإِنَّهُ يَوْمُ طَعَامٍ وَشَرَابٍ ، وَذِكْرٍ فَيَجْمَعُ اللَّهُ يَوْمَيْنِ صَالِحَيْنِ يَوْمَ صِيَامِهِ وَيَوْمَ نُسُكِهِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَكَنٍ ، قَالَ : مَرَّ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَلَى أَبِي ذَرٍّ يَوْمَ جُمُعَةٍ ، وَهُمْ صِيَامٌ ، فَقَالَ : أَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ لِتَفْطُرُنَّ فَإِنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَا تَصُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُتَعَمِّدًا لَهُ
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لَا تَصُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، إِلَّا أَنْ تَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يُتَعَمَّدُ وَحْدَهُ
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُمْ كَرِهُوا صَوْمَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، لِيَتَقَوَّوْا بِهِ عَلَى الصَّلَاةِ
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْعَتَكِيِّ ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ صَائِمَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : أَصْمُتِ أَمْسِ ؟ قَالَتْ : لَا ، قَالَ : أَفَتَصُومِينَ غَدًا ؟ قَالَتْ : لَا ، قَالَ : فَأَفْطِرِي
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ زِيَادٍ الْمُحَارِبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَنْتَ الَّذِي تَنْهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ : لَا وَرَبِّ هَذِهِ الْحُرْمَةِ ، أَوْ هَذِهِ الْبِنْيَةِ ، مَا أَنَا نَهَيْتُ عَنْهُ مُحَمَّدٌ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَهُ