حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِذَا أَفْطَرَ الصَّائِمُ فَتَمَضْمَضَ فَلَا يَمُجَّهُ لَكِنْ يَسْرَطُ
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ : فَلَا بَأْسَ بِهِ أَنْ يَمُجَّهُ
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَمَضْمَضَ فَاهُ فَلَا يَمُجَّهُ ، وَلَكِنْ لِيَشْرَبْهُ ؛ فَإِنَّ خَيْرَهُ أَوَّلُهُ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَمَضْمَضَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْمَضْمَضَةِ عِنْدَ الْإِفْطَارِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَمَضْمَضَ الرَّجُلُ ، إِذَا أَفْطَرَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الصَّائِمِ يَتَمَضْمَضُ ؟ فَكَرِهَ لَهُ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَرِهَ لِلصَّائِمِ أَنْ يُمَضْمِضَ