حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ السُّحُورِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ كُلْ حَتَّى لَا تَشُكَّ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ هَذَا لَا يَقُولُ شَيْئًا كُلْ مَا شَكَكْتَ حَتَّى لَا تَشُكَّ
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : دَخَلَ رَجُلَانِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ يَتَسَحَّرُ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ ، وَقَالَ الْآخَرُ : لَمْ يَطْلُعْ بَعْدُ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : كُلْ قَدِ اخْتَلَفَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، بِنَحْوِهِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ زَاذَانَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَخَذَ دَلْوًا مِنْ زَمْزَمَ ، فَقَالَ لِلرَّجُلَيْنِ : أَطَلَعَ الْفَجْرُ ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا : لَا ، وَقَالَ الْآخَرُ : نَعَمْ ، قَالَ : فَشَرِبَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُلْ حَتَّى تَرَاهُ مُعْتَرِضًا
حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : كُلْ حَتَّى تَرَاهُ مِثْلَ شِقِّ الطَّيْلَسَانِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ لِغُلَامَيْنِ لَهُ ، وَهُوَ فِي دَارِ أُمِّ هَانِئٍ ، فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَهُوَ يَتَسَحَّرُ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ ، وَقَالَ الْآخَرُ : لَمْ يَطْلُعْ ، قَالَ : أَسْقِيَانِي
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي خَيْثَمَةَ ، قَالَ : كُلْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الْفَجْرُ
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ ، وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَتَسَحَّرُ وَأَمْتَرِي فِي الصُّبْحِ ، فَقَالَ : كُلْ مَا امْتَرَيْتَ ، إِنَّهُ وَاللَّهِ لَيْسَ بِالصُّبْحِ خَفَاءٌ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِذَا شَكَّ الرَّجُلَانِ فِي الْفَجْرِ فَلْيَأْكُلَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَا
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ لَهُ مَتَى أَدَعُ السُّحُورَ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ جَالِسٌ عِنْدَهُ : كُلْ حَتَّى إِذَا شَكَكْتَ فَدَعْهُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كُلْ مَا شَكَكْتَ حَتَّى لَا تَشُكَّ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : قَالَ مُحَمَّدٌ : وَضَعْتُ الْإِنَاءَ عَلَى يَدَيَّ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ هَلْ طَلَعَ الْفَجْرُ