حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : ثنا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا لَمْ يَسْكُنْ الرُّعَافُ سَدَّهُ ، ثُمَّ بَادَرَ فَصَلَّى
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : إِذَا لَمْ يَنْقَطِعْ الرُّعَافُ أَوْمَأَ صَاحِبُهُ إِيمَاءً
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فِي رَجُلٍ رَعَفَ فَلَمْ يَرْقَ عَنْهُ حَتَّى يَخْشَى فَوْتَ الصَّلَاةِ ، قَالَ : يَشُدُّ مَنْخِرَيْهِ بِخِرْقَةٍ ، وَيُبَادِرُ فَيُصَلِّي ، قُلْتُ : إِذًا يَقَعُ فِي جَوْفِهِ ، قَالَ : وَلَوْ
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُدَارِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَخَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ بَادَرَ فَصَلَّى ، يَعْنِي الرُّعَافَ
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلَّى ، وَإِنَّ جُرْحَهُ يَثْعَبُ دَمًا