أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ : أُتِيَ عَلِيٌّ بِشَيْخٍ كَانَ نَصْرَانِيًّا ثُمَّ أَسْلَمَ ، ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : لَعَلَّكَ إِنَّمَا ارْتَدَدْتَ لِأَنْ تُصِيبَ مِيرَاثًا ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى الْإِسْلَامِ قَالَ : لَا قَالَ : فَلَعَلَّكَ خَطَبْتَ امْرَأَةً فَأَبَوْا أَنْ يُنْكِحُوكَهَا فَأَرَدْتُ أَنْ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ تَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ قَالَ : لَا قَالَ : فَارْجِعْ إِلَى الْإِسْلَامِ قَالَ : أَمَا حَتَّى أَلْقَى الْمَسِيحَ فَلَا ، فَأَمَرَ بِهِ عَلِيٌّ فَضُرِبَتْ عُنُقُهُ ، وَدُفِعَ مِيرَاثُهُ إِلَى وَلَدِهِ الْمُسْلِمِينَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَمَّنَ حَدَّثَهُ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ : أَنَّ الْمُسْتَوْرِدَ الْعِجْلِيَّ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ فَاسْتَتَابَهُ عَلِيٌّ ، فَأَبَى أَنْ يَتُوبَ ، فَقَتَلَهُ ، وَقَسَّمَ مَالَهُ مِنْ وَرَثَتِهِ ، وَأَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَضَى فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ بِمِثْلِ قَوْلِ عَلِيٍّ ، وَقَالَ مِثْلَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ *
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، كَتَبَ فِي رَجُلٍ أُسِرَ فَتَنَصَّرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ : إِذَا عُلِمَ ذَلِكَ بَرِئَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ ، وَاعْتَدَّتْ مِنْهُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، وَدُفِعَ مَالُهُ إِلَى وَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ : فِي الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِلَ فَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ ، وَإِذَا لَحِقَ بِأَرْضِ الْحَرْبِ فَمَالُهُ لِلْمُسْلِمٍينَ ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ : إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ عَلَى دِينِهِ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِوَلَدِهِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ : عَنِ الْمُرْتَدِّ ، كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ ؟ قَالَ : ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ قَالَ : قُلْتُ : إِنَّهُ قُتِلَ قَالَ : فَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَ : قُلْتُ : أَيُوصَلُ مِيرَاثُهُ ؟ قَالَ : مَا يُوصَلُ مِيرَاثُهُ قَالَ : أَيَرِثُهُ بَنُوهُ قَالَ : نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا
أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : أَهْلُ الشِّرْكِ نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَمَّنْ ، سَمِعَ الْحَسَنَ قَالَ : مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَقَدْ كَانُوا يُطَيِّبُونَهُ لِوَرَثَتِهِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ دِينِهِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا تَابَ الْمُرْتَدُّ فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِبُّونَ لَهُ أَنْ يَسْتَأْنِفَ بِحَجٍّ ، إِنْ كَانَ حَجَّ قَبْلَ ارْتِدَادِهِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : النَّاسُ فَرِيقَانِ : مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِلْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّهُ سَاعَةً يَكْفُرُ يُوقَفُ عَنْهُ فَلَا يَقْدِرُ مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُسْلِمُ أَوْ يَكْفُرُ ، مِنْهُمُ النَّخَعِيُّ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ ، وَفَرِيقٌ يَقُولُ : لِأَهْلِ دِينِهِ