أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا ارْتَدَّ الْمُرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ ، فَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ . قَالَ الثَّوْرِيُّ : فَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ سَوَاءٌ
قَالَ الثَّوْرِيُّ : إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ ، وَلَهَا زَوْجٌ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا صَدَاقَ لَهَا ، وَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ فِي الرَّجُلِ يُؤْسَرُ فَيَتَنَصَّرُ قَالَ : إِذَا عَلِمَ ذَلِكَ بَرِئَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ ، وَاعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْمُرْتَدِّ : كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ ؟ قَالَ : ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ، قُلْتُ : قُتِلَ ؟ قَالَ : أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا