أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي مُشْرِكٍ طَلَّقَ مُشْرِكَةً ، فَلَمْ تَعْتَدَّ حَتَّى أَسْلَمَتْ قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ قَالَ : وَلَا مِيرَاثَ لَهَا ، وَقَالَ : فِي مُشْرِكٍ مَاتَ عَنْ مُشْرِكَةٍ فَأَسْلَمَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَيُحْتَسَبُ بِمَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا فِي الشِّرْكِ قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا كَانَا مُحَارِبَيْنِ فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَقَدِ انْقَطَعَ النِّكَاحُ