أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : تُفَارِقُهُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَ غَيْرُهُ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ؛ لِأَنَّهَا دَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا رَبَاحٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : تُفَارِقُهُ ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنْ رَبَاحٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا صَدَاقَ