أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَلَا تُنْكَحُ نِسَاءُ نَصَارَى الْعَرَبِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ : أَنَّ حُذَيْفَةَ نَكَحَ يَهُودِيَّةً فِي زَمَنِ عُمَرَ ، فَقَالَ عُمَرُ : طَلِّقْهَا فَإِنَّهَا جَمْرَةٌ قَالَ : أَحَرَامٌ هِيَ ؟ قَالَ : لَا ، فَلَمْ يُطَلِّقْهَا حُذَيْفَةُ لِقَوْلِهِ ، حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ طَلَّقَهَا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَنَّ الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ ، وَالنَّصْرَانِيَّ لَا يَنْكَحُ الْمُسْلِمَةَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نِسْطَاسٍ ، أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ نَكَحَ بِنْتَ عَظِيمِ الْيَهُودِ قَالَ : فَعَزَمَ عَلَيْهِ عُمَرُ إِلَّا مَا طَلَّقَهَا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ : أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَيْسَ بِنِكَاحِهِنَّ بَأْسٌ