أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنْ مَجُوسِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا ، ثُمَّ أَسْلَمَ قَالَ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَعْتَزِلَهُمَا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي مَجُوسِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا ، ثُمَّ أَسْلَمُوا : يُفَارِقُهُمَا جَمِيعًا ، وَأَلَّا يَنْكِحَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا أَبَدًا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعَفِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : مَا كَانَ فِي الْحَلَالِ يُحَرَّمُ ، فَهُوَ فِي الْحَرَامِ أَشَدُّ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ جَمَعَ بَيْنَ مَجُوسِيَّتَيْنِ أُخْتَيْنِ ثُمَّ أَسْلَمُوا قَالَ : يُفَارِقُ فِي الْإِسْلَامِ الْأُخْتَيْنِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : فِي الَّذِي يَنْكِحُ الْمَجُوسِيَّةَ عَمْدًا فِي عِدَّتِهَا قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ