حديث رقم: 9665

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيُبَاعُ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ ؟ قَالَ : لَا ، رَأْيًا ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : لَا ، رَأْيًا

حديث رقم: 9666

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يَقُولُ : لَا يَسْتَرِقُّ الْكَافِرُ مُسْلِمًا

حديث رقم: 9667

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : فِي رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ يُسْلِمُونَ يَأْمُرُ بِبَيْعِهِمْ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَكَذَلِكَ نَقُولُ يُبَاعُونَ

حديث رقم: 9668

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا أَسْلَمَ عَبْدٌ نَصْرَانِيٌّ أُجبِرَ عَلَى بَيْعِهِ

حديث رقم: 9669

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكُ قَالَ : أَخْبَرَنِي حَكِيمُ بْنُ زُرَيْقٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى أَبِيهِ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي قَدْ كَتَبْتُ إِلَى عُمَّالِنَا أَنْ لَا يَتْرُكُوا عِنْدَ نَصْرَانِيٍّ مَمْلُوكًا مُسْلِمًا إِلَّا أُخِذَ فَبِيعَ ، وَلَا امْرَأَةً مُسْلِمَةً تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ إِلَّا فَرَّقُوا بَيْنَهُمَا ، فَأَنْفِذْ ذَلِكَ فِيمَا قِبَلَكَ

حديث رقم: 9670

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ نَصْرَانِيٍّ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ لَهُ نَصْرَانِيَّةٌ فَوَلَدَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَالَ : يُفَرِّقُ الْإِسْلَامُ بَيْنَهُمَا ، وَتُعْتَقُ هِيَ وَوَلَدُهُ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَنَا أَقُولُ : لَا تَعْتِقُ حَتَّى يُسْتَدْعَى سَيِّدُهَا إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يُسْلِمَ عَتَقَتْ ، وَإِنْ أَسْلَمَ كَانْتَ أَمَتَهُ

حديث رقم: 9671

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي أُمِّ وَلَدٍ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَتْ قَالَ : تُقَوَّمُ عَلَيْهَا نَفْسُهَا فَتُسْتَسْعَى فِي قِيمَتِهَا ، وَتُعْزَلُ مِنْهُ ، فَإِنْ هُوَ مَاتَ عَتَقَتْ ، وَإِنْ هُوَ أَسْلَمَ بَعْدَ سِعَايتِهَا بِيعَتْ ، وَلَمْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ ، وَإِنْ مَاتَ وَهُوَ مُسْلِمٌ أَوْ نَصْرَانِيٌّ فَلَا سِعَايَةَ عَلَيْهَا . قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي مُدَبَّرٍ نَصْرَانِيٍّ مِثْلَ مَا قَالَ فِي أُمِّ وَلَدِهِ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي ذِمِّيٍّ يُسْلِمُ عِنْدَهُ الْعَبْدُ فَيُغَيِّبُهُ أَوْ يَكْتُمُهُ قَالَ : يُعَزَّرُ وَيُبَاعُ

حديث رقم: 9672

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ : لَا تَشْتَرُوا مِنْ عَقَارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَا مِنْ بِلَادِهِمْ شَيْئًا

حديث رقم: 9673

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكُ قَالَ : أَخْبَرَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ طَلِيقٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ أُمَّ وَلَدٍ نَصْرَانِيٍّ مِنْ أَهْلِ فِلَسْطِينَ أَسْلَمَتْ ، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنِ : ابْعَثْ رِجَالًا فَلْيُقَوِّمُوهَا قِيمَةً ، فَإِذَا انْتَهَتْ قِيمَتُهَا فَادْفَعُوهَا إِلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، فَإِنَّهَا امْرَأَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

حديث رقم: 9674

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِيمَنْ أَسْلَمَ مِنْ رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ : أَنْ يُبَاعُوا وَلَا تُخَلِّ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَبَيْنَ أَنْ يَسْتَرِقُّوهُمْ ، وَتَدْفَعَ أَثْمَانَهُمْ إِلَى أَرْبَابِهِمْ ، فَمَنْ قَدَرَتْ عَلَيْهِ بَعْدَ تَقُدُّمِكَ إِلَيْهِ اسْتَرَقَّ شَيْئًا مِنْ سَبْيِ الْمُسْلِمِينَ مِمَّنَ قَدْ أَسْلَمَ ، وَصَلَّى ، فَأَعْتِقْهُ

حديث رقم: 9675

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَسُئِلَ عَنْ رَقِيقِ الْعَجَمِ يَخْرُجُونَ مِنَ الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ أَيُبَاعُونَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ؟ فَقَالَ : إِذَا كَانُوا كِبَارًا عُرِضَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامُ ، فَإِنْ أَسْلَمُوا وَإِلَّا بِيعُوا مِنَ الْيَهُودِ ، وَالنَّصَارَى إِنْ شَاءَ صَاحِبُهُمْ ، وَالَّذِي يُسْتَحَبُّ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْيَهُودَ إِذَا مَلَكَهُمُ الْمُسْلِمُ بِبَيْعٍ أَوْ سَبْيٍ فَإِنَّهُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَبَوْا إِلَّا التَّمَسُّكَ بِدِينِهِمْ ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ إِنْ شَاءَ بَاعَهُمْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَلَا يَبِيعُهُمْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ ، وَإِنْ كَانُوا عَلَى غَيْرِ دِينٍ مِثْلَ الْهِنْدِيِّ وَالزِّنْجِيِّ ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَبِيعُهُمْ مِنْ أَحَدٍ ، مِنْ أَهْلٍ الذِّمَّةِ ، وَلَا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ ، وَلَا يَبِيعُهُمْ إِلَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّهُمْ يُجِيبُونَ إِذَا دُعُوا وَلَيْسَ لَهُمْ دِينٌ يَتَمَسَّكُونَ بِهِ ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُتْرَكَ الْيَهُودُ ، وَالنَّصَارَى أَنْ يُهَوِّدُوهُمْ وَلَا يُنَصِّرُوهُمْ ، وَإِذَا كَانَ الْعَجَمُ صِغَارًا لَمْ يُبَاعُوا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى لَا يُبَاعُونَ إِلَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

حديث رقم: 9676

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : إِذْ مَلَكَهُمُ الْمُسْلِمُ صِغَارًا هُوَ إِسْلَامُهُمْ

حديث رقم: 9677

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَسُئِلَ عَنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ يَدْخُلُونَ بِلَادَ الْعَجَمِ فَيَسْتَرِقُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُمْ وَهُوَ يَعْلَمُ ؟ قَالَ : نَعَمْ

حديث رقم: 9678

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اشْتَرَى أَمَةً مُسْلِمَةً سِرًّا فَوَلَدَتْ لَهُ قَالَ : يُعَاقَبُ وَتُنْتَزَعُ مِنْهُ