أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : بَاعَتْ صَفِيَّةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ دَارًا لَهَا مِنْ مُعَاوِيَةَ بِمِائَةِ أَلْفٍ ، فَقَالَتْ لِذِي قَرَابَةٍ لَهَا مِنَ الْيَهُودِ : وَقَالَتْ لَهُ : أَسْلِمْ ، فَإِنَّكَ إِنْ أَسْلَمْتَ وَرِثْتَنِي ، فَأَبَى فَأَوْصَتْ لَهُ ، قَالَ بَعْضُهُمْ : بِثَلَاثِينَ أَلْفًا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ صَفِيَّةَ ابْنَةَ حُيَيٍّ أَوْصَتْ لِابْنِ أَخٍ لَهَا يَهُودِيٍّ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْمُسْلِمِ لِلنَّصْرَانِيِّ . قَالَ الثَّوْرِيُّ : لَا تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ لِأَهْلِ الْحَرْبِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا قَوْلُهُ {{ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا }} قَالَ : الْعَطَاءُ ، قُلْتُ لَهُ : أَعَطَاءُ الْمُؤْمِنِ لِلْكَافِرِ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، عَطَاؤُهُ إِيَّاهُ حَيًّا وَوَصِيَّتُهُ لَهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يُوصِي الْمُسْلِمُ لِلْكَافِرِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَهُ الْحَسَنُ ، وَقَتَادَةُ *
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ : {{ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا }} قَالَ : إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَكَ ذُو قَرَابَةٍ لَيْسَ عَلَى دِينِكَ ، فَتُوصِي لَهُ بِالشَّيْءِ ، هُوَ وَلِيُّكَ فِي النَّسَبِ ، وَلَيْسَ وَلِيُّكَ فِي الدِّينِ قَالَ : وَقَالَ الْحَسَنُ مِثْلَهُ