أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ أَنَا وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى : إِنْ تَزَوَّجَ مَجُوسِيٌّ ابْنَتَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ ابْنَتَيْنِ ، فَمَاتَ ، ثُمَّ أَسْلَمْنَ فَمَاتَتْ إِحْدَى ابْنَتَيْهِ ، فَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا الشِّطْرُ ، وَلِأُمِّهَا السُّدُسُ ، حَجَبْتَهَا نَفْسُهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا أُخْتُ ابْنَتِهَا ، وَحَجَبَتْهَا ابْنَتُهَا الْبَاقِيَةُ أُخْتُ ابْنَتِهَا ، ثُمَّ لِلْأُمِّ أَيْضًا مَا لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ مِثْلَ قَوْلِهِمَا : لِأُخْتِهَا مِنْ أَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفُ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ أَيْضًا ، وَلَهَا أَيْضًا السُّدُسُ ؛ لِأَنَّهَا أُمٌّ حَجَبَتْ نَفْسَهَا ، وَلِأَنَّهَا أُخْتٌ فَصَارَ لَهَا الثُّلُثُ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَهَذَا قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ : يَرِثُونَ مِنْ مَكَانَيْنِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي نَصْرَانِيٍّ مَاتَ وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ تلِدَ ، ثُمَّ وَلَدَتْ فَمَاتَتْ قَالَ : يَرِثُهُمَا وَلَدُهُمَا جَمِيعًا ، لِأَنَّهُ وَقَعَ لَهُ مِيرَاثُ أَبِيهِ حِينَ مَاتَ أَبُوهُ ، ثُمَّ مَاتَتْ أُمُّهُ فَاتَّبَعَهَا عَلَى دِينِهَا فَوَرِثَهَا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَا فِي الْمَجُوسِيِّ : يَرِثُ مِنْ مَكَانَيْنِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَرِثُ مِنْ مَكَانَيْنِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ فِي الْمَجُوسِيِّ : نُورِّثُهُمْ بِأَقْرَبِ الْأَرْحَامِ إِلَيْهِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ بِنْتًا ، ثُمَّ أَسْلَمُوا ثُمَّ مَاتَ قَالَ : بِنْتُهُ تَرِثُ النِّصْفَ ، وَالنِّصْفُ لِأُخْتِهِ ؛ لِأَنَّهَا عَصَبَةٌ ، وَقَالَ فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُمَّهُ ، فَوَلَدَتْ لَهُ بِنْتَيْنِ ، ثُمَّ أَسْلَمُوا فَمَاتَ الرَّجُلُ : فَلِابْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ ، وَلِأُمُهِ السُّدُسُ ، ثُمَّ مَاتَتْ إِحْدَى الْبِنْتَيْنِ ، تَرِثُ أُخْتُهَا النِّصْفَ ، وَالْأُمُّ صَارَتْ أُمًّا وَجَدَّةً ، فَحَجَبَتْهَا نَفْسُهَا فَوَرَّثْنَاهَا مِيرَاثَ الْأُمِّ ، وَلَمْ نُعْطِهَا مِيرَاثَ الْجَدَّةِ ، وَيَقُولُ : إِنَّ الْأُمَّ حِينَ أَسْلَمُوا انْفَسَخَ لَهُ النِّكَاحُ ، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقِيمَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ عَلَى أُمِّهِ ، وَلَا أُخْتِهِ ، وَرَثَّنَاهُ بِالْقَرَابَةِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ ، أَوْ غَيْرِهِ : أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُوَرِّثُ الْمَجُوسِيَّ مِنْ مَكَانَيْنِ . يَعْنِي : إِذَا تَزَوَّجَ أُخْتَهُ أَوْ أُمَّهُ