أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَوْهَبٍ ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِ رَجُلٍ فَهُوَ مَوْلَاهُ . قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : وَيَرِثُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ ، فَذَكَرْتُهُ لِلثَّوْرِيِّ ، فَقَالَ : يَرِثُهُ هُوَ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، وَمَعْمَرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يُوَالِي الرَّجُلَ ، فَيُسْلِمُ عَلَى يَدَيْهِ قَالَ : يَعْقِلُ عَنْهُ ، وَيَرِثُهُ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ وَزَادَ : وَلَهُ أَنْ يُحَوِّلَ وَلَاءَهُ حَيْثُمَا شَاءَ مَا لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَا : مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ فِي رَجُلٍ جَاءَ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ فَأَسْلَمَ ، وَوَالَى رَجُلًا قَالَ : لَهُ وَلَاؤُهُ وَمِيرَاثُهُ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَهُ