حديث رقم: 9359

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ يَأْتِي الْمُسْلِمَ بِغَيْرِ عَهْدٍ قَالَ : خَيِّرْهُ إِمَّا أَنْ تُقِرَّهُ ، وَإِمَّا أَنْ تُبْلِغَهُ مَأْمَنَهُ قَالَ : وَزَعَمَ بَعْضُ أَهْلِ الشَّامِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ فِي مَجْلِسِ عَطَاءٍ قَالَ : يَأْتِي الرُّومِيُّ فَإِذَا جَاءَ الْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِ سِلَاحٍ وَلَا عَهْدٍ لَمْ يُرَبْ

حديث رقم: 9360

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِيمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ يَدْخُلُ بِأَمَانٍ فَيَهْلِكُ بَعْضُ أَوْلِيَائِهِ فِي النَّسَبِ الَّذِي هُوَ وَارِثُهُ ، إِنْ كَانَ أَظْهَرَ السُّكُونَ فِي الْعَرَبِ ، قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ فَلَهُ مِيرَاثُهُ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَقَالُوا فِي الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ تَدْخُلُ أَرْضَ الْعَرَبِ بِأَمَانٍ إِذَا أَظْهَرَتِ السُّكُونَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا الْمُسْلِمُونَ ، وَإِنْ لَمْ تُظْهِرْ ذَلِكَ إِلَّا عِنْدَ الْخِطْبَةِ فَلَا تُنْكَحُ

حديث رقم: 9361

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ يُؤْخَذُ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ ، وَقَدِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَأْتِيهِمْ ، فَيَقُولُ : لَمْ أُرِدْ عَوْنَهُمْ ، فَكَرِهَ قَتْلَهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : إِذَا نَقَضَ شَيْئًا وَاحِدًا مِمَّا عَلَيْهِ فَقَدْ نَقَضَ الصُّلْحَ

حديث رقم: 9362

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى فِي رَجُلٍ صَالَحَ عَلَيْهِ وَعَلَى بَنِيهِ ، صِغَارًا وَكِبَارًا ، ثُمَّ خَانَهُ هَؤُلَاءِ فَلَا يُخْتَلَفُ فِيهَا يَقُولُونَ : يُسْتَحَلُّونَ بِمَا خَانَ بِهِ هَؤُلَاءِ ، إِنْ يَكُونُوا هُمْ صُولِحُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ

حديث رقم: 9363

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ : أَنَّ تُسْتَرَ كَانَتْ فِي صُلْحٍ فَكَفَرَ أَهْلُهَا فَغَزَاهُمُ الْمُهَاجِرُونَ ، فَقَتَلُوهُمْ فَهَزَمُوهُمْ ، فَسَبَوْهُمْ فَأَصَابَ الْمُسْلِمُونَ نِسَاءَهُمْ ، حَتَّى وُلِدَ لَهُمْ أَوْلَادٌ مِنْهُمْ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ أَوْلَادَهُنَّ ، كَانُوا مِنْ تِلْكَ الْوِلَادَةِ ، فَأَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَنْ سَبَى مِنْهُمْ فَرُدَّ فِيهَا عَلَى جِزْيَتِهِمْ ، وَفَرَّقَ بَيْنَ سَادَتَهُمْ وَبَيْنَهُنَّ

حديث رقم: 9364

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عُثْمَانَ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ مِقْسَمٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمَّا صَالَحَ أَهْلَ خَيْبَرَ صَالَحَهُمْ عَلَى أَنَّ لَهُ أَمْوَالَهُمْ ، وَأَنَّهُمْ آمِنُونَ عَلَى دِمَائِهِمْ ، وَذَرَارِيهِمْ ، وَنِسَائِهِمْ ، فَدَعَا النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ابْنَيْ أَبِي الْحُقَيْقِ فَقَالَ : أَيْنَ الْمَالُ الَّذِي خَرَجْتُمَا بِهِ مِنَ النَّضِيرِ ؟ قَالَا : اسْتَنْفَقْنَاهُ ، وَهَلَكَ قَالَ : أَفَرَأَيْتُمَا إِنْ كُنْتُمَا كَاذِبَيْنِ فَقَدْ حَلَّتْ لِي دِمَاؤُكُمَا ، وَأَمْوَالُكُمَا ، وَنِسَاءُكُمَا ؟ قَالَا : نَعَمْ ، وَأَشْهَدُ عَلَيْهِمَا فَقَالَ : إِنَّكُمَا قَدْ خَبَّأْتُمَاهُ فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا فَأَرْسَلَ مَعَهُمَا فَوَجَدَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْمَالَ كَمَا ذَكَرَ ، فَضَرَبَ أَعْنَاقَهُمَا ، وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمَا ، وَسَبَى نِسَاءَهُمَا ، وَكَانَتْ صَفِيَّةُ تَحْتَ أَحَدِهِمَا

حديث رقم: 9365

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ : كُرِهَ أَنْ يُتَزَوَّجَ نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ