عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ فُضَيْلٍ الرَّقَّاشِيِّ قَالَ : شَهْدَتْ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى فَارِسٍ يُقَالُ لَهَا شَاهِرْتَا فَحَاصَرْنَاهَا شَهْرًا ، حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ وَطَمَعْنَا أَنْ نُصَبِّحَهُمْ ، انْصَرَفْنَا عَنْهُمْ عِنْدَ الْمَقِيلِ ، فَتَخَلَّفَ عَبْدٌ مِنَّا فَاسْتَأْمَنُوهُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ فِي سَهْمٍ أَمَانًا ، ثُمَّ رَمَى بِهِ إِلَيْهِمْ ، فَلَمَّا رَجَعْنَا إِلَيْهِمْ خَرَجُوا فِي ثِيَابِهِمْ ، وَوَضَعُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَقُلْنَا : مَا شَأْنُكُمْ ؟ فَقَالُوا : أَمَّنْتُمُونَا وَأَخَرَجُوا إِلَيْنَا السَّهْمَ فِيهِ كِتَابُ أَمَانِهِمْ فَقُلْنَا : هَذَا عَبْدٌ وَالْعَبْدُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ قَالُوا : لَا نَدْرِي عَبْدَكُمْ مِنْ حُرِّكُمْ ، وَقَدْ خَرَجُوا بِأَمَانٍ ، قُلْنَا : فَارْجِعُوا بِأَمَانٍ قَالُوا : لَا نَرْجِعُ إِلَيْهِ أَبَدًا فَكَتَبْنَا إِلَى عُمَرَ بَعْضَ قِصَّتِهِمْ ، فَكَتَبَ عُمَرُ : أَنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَمَانُهُ أَمَانُهُمْ قَالَ : فَفَاتَنَا مَا كُنَّا أَشْرَفْنَا عَلَيْهِ مِنْ غَنَائِمِهِمْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لِتَأْخُذَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ تَقُولُ : تُؤَمَّنُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، أَنَّ أُمَّ هَانِئٍ ، جَاءَتْ بِرَجُلَيْنِ فَأَرَادَ عَلِيٌّ قَتْلَهُمَا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : قَدْ أَجَرْنَا مَا أَجَارَتْ أُمُّ هَانِئٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ ، مَوْلَى عَقِيلٍ ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ : أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ ، فَقَالَتْ : أَيْ رَسُولَ اللَّهِ ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلٌ فُلَانًا ، رَجُلًا أَجَرْتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : قَدْ أَجَرْنَا مَا أَجَارَتْ أُمُّ هَانِئٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْبَهِيِّ : أَنَّ زَيْنَبَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبَا الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ إِنْ أُقْرِبَ فَابْنُ عَمٍّ ، وَإِنْ أُبْعِدَ فَأَبُو وَلَدٍ ، وَإِنِّي قَدْ أَجَرْتُهُ ، فَأَجَازَهُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : أَنَّ حَسَنَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَا الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَكَانَ زَوْجًا لِبِنْتِ خَدِيجَةَ ، فَجِيءَ بِهِ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي قِدٍّ ، فَحَلَّتْهُ زَيْنَبُ بِنْتُ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عُثْمَانَ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَجَارَتْ زَوْجَهَا أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ فَأَمْضَى النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ جَوَارَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ يَقُولُ : الْتَقَتْ خَيْلَانِ ، خَيْلٌ لِلدَّيْلَمِ ، وَخَيْلٌ لِلْعَرَبِ ، فَانْكَشَفَتِ الْخَيْلُ فَإِذَا صَرِيعٌ بَيْنَهُمْ قَالَ : فَأَقْبَلَتِ الْعَرَبُ وَحَسِبَتْ أَنَّهُ مِنْهُمْ ، وَقَالَ : لَا بَأْسَ ، فَلَمَّا غَشَوْهُ إِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مِنَ الدَّيْلَمِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : وَاللَّهِ لَقَدْ آمَنَّاهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : وَاللَّهِ مَا آمَنَّاهُ . وَمَا كُنَّا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ مِنَّا فَأَجْمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى أَنَّهُمْ قَدْ آمَنُوهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ : لَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْفَجْرَ قَامَتْ زَيْنَبُ فَقَالَتْ : إِنَّهُ ذَكَرَ زَوْجِي قَدْ جِيءَ بِهِ ، وَإِنِّي قَدْ أَجَرْتُهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ مَا لِي بِهِ مِنْ عِلْمٍ ، وَإِنَّهُ لَيُجِيرُ عَلَى الْقَوْمِ أَدْنَاهُمْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ الْمُسْلِمِينَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، وَيَنْعَقِدُ بَذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ، لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ ، وَأَدْنَاهُمْ عَلَى أَقْصَاهُمْ ، وَالْمُتَسَرِّي عَلَى الْقَاعِدِ ، وَالْقَوِيُّ عَلَى الضَّعِيفِ يَقُولُ : فِي الْغَنَائِمِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، وَغَيْرِهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَجَازَ جِوَارَ زَيْنَبَ ابْنَتِهِ