عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : لَا نَفْلَ فِي غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا فِي خُمْسِ الْخُمْسِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : مَا كَانُوا يُنَفَّلُونَ إِلَّا مِنَ الْخُمْسِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ أَمِيرًا مِنَ الْأُمَرَاءِ أَرَادَ أَنْ يُنَفِّلَهُ قَبْلَ أَنْ يُخَمِّسُهُ ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ حَتَّى يُخَمِّسَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَخْبَرَهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُنَفِّلُ إِلَّا مِنَ الْخُمْسِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى : لَا نَفْلَ حَتَّى يُقَسَّمَ الْخُمْسُ ، وَلَا نَفْلَ حَتَّى يُقَسَّمَ أَوَّلُ الْمَغْنَمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ : لَا نَفْلَ إِلَّا فِي عَيْنٍ مَعْلُومٍ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ : لَا نَفْلَ فِي أَوَّلِ شَيْءٍ يُصَابُ مِنَ الْمَغَانِمِ قَالَ : مَعْلُومُ ذَلِكَ ، يُعْمَلُ بِهِ فِيمَا مَضَى حَتَّى الْيَوْمِ