عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ : أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَجُلًا فِي غَزْوَةِ خَيْبَرٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَالْغَنَائِمُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَعْطِنِي هَذِهِ لِكُبَّةِ غَزْلٍ - أَشُدُّ بِهَا عَظْمَ رِجْلِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَمَّا نَصِيبِي مِنْهَا فَهُوَ لَكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ : لَا يَهَبُ الْأَمِيرُ مِنَ الْغَنَائِمِ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ ، إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ لِدَلِيلٍ أَوْ رَاعٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ أَنَسًا كَانَ مَعَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا فَأَصَابُوا سَبْيًا ، فَأَرَادَ أَنْ يُعْطِيهِ مِنَ السَّبْيِ قَبْلَ أَنْ تُقَسَّمَ ، فَقَالَ أَنَسٌ : لَا ، وَلَكِنِ اقْسِمْ وَأَعْطِنِي مِنَ الْخُمْسِ ، فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ : لَا ، إِلَّا مِنْ جَمِيعِ الْغَنَائِمِ ، فَأَبَى أَنَسٌ أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ ، وَأَبَى عُبَيْدُ اللَّهِ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الْخُمْسِ شَيْئًا