عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ يَنْهَى عَنِ الْكِرَاءِ فِي الْحَرَمِ ، وَأَخْبَرَنِي : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَنْهَى أَنْ تُبَوَّبَ دُورُ مَكَّةَ ؛ لِأَنْ يَنْزِلَ الْحَاجُّ فِي عَرَصَاتِهَا ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ بَوَّبَ دَارَهُ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : أَنْظِرْنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي كُنْتُ امْرَأً تَاجِرًا فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَّخِذَ بَابَيْنِ يَحْبِسَانِ ظَهْرِي قَالَ : فَذَلِكَ إِذًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : يَا أَهْلَ مَكَّةَ ، لَا تَتَّخِذُوا لِدُورِكُمْ أَبْوَابًا ، لِيَنْزِلَ الْبَادِي حَيْثُ شَاءَ قَالَ : وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : نَهَى عَنْ إِجَارَةِ بُيُوتِ مَكَّةَ ، وَبَيْعِ رِبَاعِهَا ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ ، وَأَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ : لَقَدِ اسْتُخْلِفَ مُعَاوِيَةُ ، وَمَا لِدَارٍ بِمَكَّةَ بَابٌ . قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عَطَاءً يَقُولُ : سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ قَالَ : يَنْزِلُونَ حَيْثُ شَاءُوا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَرَأْتُ كِتَابًا مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : يَأْمُرُهُ أَنْ لَا يُكْرَى بِمَكَّةَ شَيْءٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي حُجَيْرٌ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : اللَّهُ يَعْلَمُهُ أَنِّي سَأَلْتُهُ عَنْ مَسْكَنٍ لِي فَقَالَ : كُلْ كِرَاءَهُ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَلَا يَرَى بِهِ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ بَأْسًا قَالَ : وَكَيْفَ يَكُونُ بِهِ بَأْسٌ وَالرَّبْعُ يُبَاعُ فَيُؤْكَلُ ثَمَنُهُ ، وَقَدِ ابْتَاعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ دَارَ السِّجْنِ بِأَرْبَعَةِ أَلَافِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُّوخَ ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ ، اشْتَرَى مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ دَارَ السِّجْنِ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ ، فَإِنْ عُمَرُ رَضِيَ فَالْبَيْعُ بَيْعُهُ ، وَإِنْ عُمَرُ لَمْ يَرْضَ بِالْبَيْعِ فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعُ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَأَخَذَهَا عُمَرُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : لَا يَحِلُّ بِالْبَيْعِ دُورُ مَكَّةَ وَلَا كِرَاؤُهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ عَائِشَةَ اسْتَأذَنَتِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ تَتَّخِذَ كَنِيفًا بِمِنًى فَلَمْ يَأَذَنْ لَهَا