أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي السِّوَاكِ يُنْزَعُ مِنَ الْحَرَمِ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكَ وَالْعِصِيِّ تَأْخُذُهُ مِنَ الْحَرَمِ قَالَ : وَكَرِهَهُ عَطَاءٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : لَا بَأْسَ بِنَزْعِ الْمَيْسِ ، وَالصَّغَابَيْسِ ، وَالسِّوَاكِ مِنَ الْبَشَامَةِ فِي الْحَرَمِ قَالَ : لَا نَرَاهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ : لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا إِلَّا لِلْمَاشِيَةِ . قَالَ عَمْرٌو : وَبِوَرَقِ السَّنَا لِلْمَشِيِّ ، وَلَعَمْرِي لَئِنْ كَانَ مِنْ أَصْلِهِ أَبْلَغَ لَيُنْتَزَعَنَّ كَمَا تُنْتَزَعُ مِنْهُ الصَّغَابَيْسُ وَالنُّهَيْسُ ، وَأَمَّا التِّجَارَةُ فَلَا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : كَرِهَ عَطَاءٌ ، وَعَمْرٌو ، مَا نَبَتَ عَلَى مَائِكَ فِي الْحَرَمِ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ فَرَاجَعَ عِكْرِمَةُ عَطَاءً فَقَالَ : لَئِنْ حَرُمَ عَلَيَّ مَا نَبَتَ عَلَى مَائِي فِي الْحَرَمِ لَيَحْرُمَنَّ عَلَيَّ قُطْنِيِّ ، فَإِنَّهُ تَنْبُتُ فِيهِ الْغَرِيبَةُ ، وَتَنْبُتُ فِيهِ الْخُضَرُ وَالنَّجْمُ ، فَإِذًا لَا يَسْتَطِيعُ النَّاسُ خُضَرَهُمْ ، فَقَالَ : أُحِلَّ لَكَ مَا نَبَتَ عَلَى مَائِكَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَنْتَ أَنْبَتَّهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : كَرِهَ عَطَاءٌ لِي أَنْ أُقَرِّبَ لِبَعِيرِي غُصْنًا أَوْ لِشَاتِي قَالَ : وَأَقُولُ ضَمِنْتَهُ إِنْ كَسَرْتَهُ وَذَلِكَ اخْتِلَاءٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَسَأَلَهُ ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ يَعْنِي عَطَاءً قَالَ : بُسِطَ بِسَاطِي عَلَى بَيْتٍ فِي الْحَرَمِ فَيَنْزِلُونَ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّ عُمَرَ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ بِمِنًى إِذْ هُوَ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يَعْضِدُ مِنْ شَجَرٍ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ : مَا تَصْنَعُ ؟ قَالَ : أَقْطَعُ عَلَفًا لِبَعِيرِي ، لَيْسَ عِنْدِي عَلَفٌ قَالَ : هَلْ تَدْرِي أَيْنَ أَنْتَ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَأَمَرَ عُمَرُ لَهُ بِنَفَقَةٍ