عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيُصَلِّي عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ بَعْضُ مَنْ يَظْهَرُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : مَا أُحِبُّ ذَلِكَ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ الْحَجَبَةَ حَانَتِ الصَّلَاةُ وَهُمْ فَوْقَهَا ، أَتَكْرَهَ أَنْ يُصَلُّوا فَوْقَهُ سَاعَتَئِذٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَكْرَهُهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعُمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ قَوْمًا سَأَلُوا مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مَكَانِ لَيْسَ فِيهِ قِبْلَةٌ ، فَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : ظَهْرُ الْكَعْبَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَتَبَ هِرَقْلُ إِلَى مُعَاوِيَةَ يَسْأَلُهُ عَنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءٍ : أَيُّ مَكَانٍ إِذَا صَلَّيْتَ فِيهِ ظَنَنْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ إِلَى الْقِبْلَةِ ، وَأَيُّ مَكَانٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ مَرَّةً وَلَمْ تَطْلُعَ فِيهِ قَبْلُ وَلَا بَعْدُ ، وَعَنِ الْمَحْوِ الَّذِي فِي الْقَمَرِ ؟ قَالَ : فَابْتَغَى مُعَاوِيَةُ عِلْمَ ذَلِكَ ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَعْلَمَهُ مِنْ غَيْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَلَمْ يَجِدْهُ ، فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ : أَمَّا الْمَكَانُ الَّذِي إِذَا صَلَّيْتَ فِيهِ ظَنَنْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ إِلَى الْقِبْلَةِ فَهُوَ ظَهْرُ الْكَعْبَةِ ، وَأَمَّا الْمَكَانُ الَّذِي طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ مَرَّةً وَلَمْ تَطْلُعْ فِيهِ قَبْلُ ، وَلَا بَعْدُ فَالْبَحْرُ حِينَ فَرَقَهُ اللَّهُ لِمُوسَى ، وَأَمَّا الْمَحْوُ الَّذِي فِي الْقَمَرِ ، فَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ : {{ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ }} فَهُوَ الْمَحْوُ