أَخْبَرَنَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : كُنْتُ أَسْمَعُ عَطَاءً يَسْأَلُهُ الْغُرَبَاءُ : الطَّوَافُ أَفْضَلُ لَنَا أَمِ الصَّلَاةُ ؟ فَيَقُولُ : أَمَّا لَكُمْ فَالطَّوَافُ أَفْضَلُ ، إِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى الطَّوَافِ بِأَرْضِكُمْ ، وَأَنْتُمْ تَقْدِرُونَ هُنَاكَ عَلَى الصَّلَاةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُهُ : الصَّلَاةُ أَفْضَلُ لِلْغُرَبَاءِ أَمِ الطَّوَافُ ؟ فَقَالَ لَهُ أَنَسٌ : بَلِ الصَّلَاةُ وَالِاسْتِمْتَاعُ بِالْبَيْتِ أَفْضَلُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ لِلْغُرَبَاءِ إِذَا رَآهُمْ يُصَلُّونَ : انْصَرِفُوا فَطُوفُوا بِالْبَيْتِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ قَالَا : إِذَا أَقَامَ الْغَرِيبُ بِمَكَّةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا كَانَتِ الصَّلَاةُ أَفْضَلُ لَهُ مِنَ الطَّوَافِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَحَمَهُ اللَّهُ ، مَرَّ بِامْرَأَةٍ مَجْذُومَةٍ وَهِيَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ لَهَا : يَا أَمَةَ اللَّهِ ، لَا تُؤْذِي النَّاسَ ، لَوْ جَلَسْتِ فِي بَيْتِكِ فَفَعَلَتْ فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ : إِنَّ الَّذِي كَانَ نَهَاكِ قَدْ مَاتَ فَاخْرُجِي فَقَالَتْ : مَا كُنْتُ لَأَنْ أُطِيعُهُ حَيًّا وَأُعْصِيهِ مَيِّتًا