أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : بَلَغَنِي أَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ تُجْزِئُ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ عَلَى السَّبْعِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُمَرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ قَالَ : تُجْزِئُ الْمَكْتُوبَةُ عَنْ رَكْعَتَيِ السَّبْعِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : طُفْتُ مَعَ مُجَاهِدٍ سَبْعًا بَعْدَ الْعَصْرِ ، ثُمَّ جَلَسْنَا نَنْتَظِرُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ ، فَصَلَّى فَقُلْتُ : أَلَا تَرْكَعُ عَلَى طَوَافِكَ ؟ قَالَ : الْمَكْتُوبَةُ تَكْفِينَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ مُرَّةَ الْجُمَحِيِّ : أَنَّهُ طَافَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَالَ : فَأَنْجَزْنَا وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّيْنَا الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يُصَلِّ ، وَأَنْشَأَ فِي سَبْعٍ أُخَرَ فَقُلْتُ : إِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ عَلَى سَبْعِكَ . فَقَالَ : أَوَ لَسْنَا قَدْ صَلَّيْنَا ؟ ثُمَّ قَالَ : تُجْزِئُ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيِ السَّبْعِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ قَمْطَةَ قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قُلْتُ : فَرَغْتُ مِنَ الطَّوَافِ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ؟ قَالَ : الصَّلَاةُ تَكْفِيكَ لِطَوَافِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : تُجْزِئُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ مِنَ رَكْعَتَيْنِ عَلَى السَّبْعِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قِيلَ لَهُ : إنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ تُجْزِئُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ عَلَى السَّبْعِ ، فَقَالَ : مَا طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَبْعًا إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، عَنِ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ : فَقَالَ : إِنْ شِئْتَ رَكَعْتَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ ، وَإِنْ شِئْتَ كَفَتْكَ الْمَكْتُوبَةُ ، وَإِنْ شِئْتَ رَكَعْتَهُمَا بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيُجْزِئُ سَبْعِي لَا أُصَلِّي حَتَّى آتِي الْبَيْتَ فَأُصَلِّيهِمَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . إِنْ شِئْتَ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ قَدَّمْتُ رَكْعَتَيِ السَّبْعِ قَبْلَهُ ، هَلْ تُجْزِئُ ذَلِكَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَهُ ؟ قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَدْرِي قَالَ : قُلْتُ : لَا ، حَتَّى أَرْكَعَهُمَا بَعْدَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : ارْكَعْهُمَا حَيْثُ شِئْتَ مَا لَمْ تَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ : كَانَ أَبِي يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَرَاهُ مَفْتُوحًا فَيَدْخُلَ فَيُصَلِّي ، ثُمَّ يَخْرُجَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ خَارِجًا مِنَ الْبَيْتِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ، ثُمَّ يَدْخُلَ الْبَيْتَ فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْدَلٌ قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، أَنَّ طَاوُسًا ، وَابْنَ سَابِطٍ : كَانَا يُصَلِّيَانِ عَلَى كُلِّ أُسْبُوعٍ أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ قَالَ مَنْدَلٌ : فَحَدَّثْتُهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي عَطَاءٌ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى كُلِّ سَبْعٍ رَكْعَتَيْنِ