عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلَيَدَعِ الْحَدِيثَ ، وَلْيَذْكُرِ اللَّهَ ، إِلَّا حَدِيثًا لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَدَعَ الْحَدِيثَ كُلَّهُ ، إِلَّا ذِكْرَ اللَّهِ وَالْقُرَآنَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَطَاءٍ *
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ كَثِيرٍ : أَنَّهُ طَافَ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَقَطَعْتُ الصَّلَاةَ بِهِمَا ، وَقَدْ بَقِيَ لَهُمَا طَوَافَانِ ، فَلَمْ يَعُدْ سَعِيدٌ لَهُمَا وَانْصَرَفَ عَلَى خَمْسَةِ أَطْوَافٍ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلِ ، عَمَّنْ طَافَ مَعَ أَبِي الشَّعْثَاءِ فَقَطَعَتْ بِهِ الصَّلَاةُ ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ طَوَافِهِ شَيْءٌ ، فَلَمْ يَعُدْ لِمَا بَقِيَ ، وَحَسِبْتُ أَنَّهُ انْصَرَفَ عَلَى خَمْسَةِ أَطْوَافٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : قَطَعَتِ الصَّلَاةُ بِي ، أَتَمَّ مَا بَقِيَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ : فَانْقَلَبْتُ ؟ قَالَ : فَأَوْفِ عَلَى مَا مَضَى فَقُلْتُ : قَطَعَتِ الصَّلَاةُ بِي فَصَلَّيْتُ عِنْدَ الْمَقَامِ ، أَوْ مِنْ نَحْوِ دَارِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، أَوْ مِنْ نَاحِيَتِكُمْ ؟ قَالَ : دَعْ ذَلِكَ الطَّوَافَ فَلَا تَعْتَدَّ بِهِ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ صَلَّيْتُ مِنْ نَاحِيَتِكُمْ ، أَلَا أَمْضِي إِذَا انْصَرَفْتُ كَمَا أَنَا عَلَى وَجْهِي إِلَى الرُّكْنِ وَلَا أَعُدُّهُ شَيْئًا ؟ قَالَ : بَلَى إِنْ شِئْتَ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قُلْتُ : الطَّوَافُ الَّذِي تَقْطَعُهُ بِي الصَّلَاةُ وَأَنَا فِيهِ ؟ قَالَ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا تَعْتَدَّ بِهِ ، قُلْتُ : فَعَدَدْتُهُ أَيُجْزِئُ ؟ قَالَ : نَعَمْ إِنْ شَاءَ اللَّهِ قَدْ طُفْتَ . وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يَقُولُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَيْفَ أَنْتَ ؟ قَالَ : إِذَا رَأَيْتَهُ قَدْ خَرَجَ وَأَنَا عِنْدَ الرُّكْنِ لَمْ أَطُفْ قُلْتُ : فَخَرَجَ وَقَدْ خَلَّفْتَ الرُّكْنَ ؟ قَالَ : إِنْ ظَنَنْتَ أَنِّي مُكَمِّلٌ ذَلِكَ الطَّوَافِ مَضَيْتُ فَطُفْتُ وَإِلَّا قَصَرْتُ قُلْتُ : قَطَعَتِ الصَّلَاةُ بِي سَبْعِي ، فَانْصَرَفْتُ فَأَرَدْتَ أَنْ أَرْكَعَ قَبْلَ أَنْ أُتِمَّ سَبْعِي ؟ قَالَ : لَا ، أَوْفِ سَبْعَكَ ، إِلَّا أَنْ تَمْنَعَ الطَّوَافَ فَصَلِّ إِنْ شِئْتَ ، حَتَّى تَتْرُكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَمْ أَجْلِسُ بَعْدَ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ إِنْ قُطِعَ بِي ؟ قَالَ : لَا شَيْءَ ، وَلَا تَجْلِسُ لِحَدِيثٍ ، قُلْتُ : أَقْطَعُ طَوَافِي إِلَى جِنَازَةٍ أُصَلِّي عَلَيْهَا ثُمَّ أَرْجِعُ ؟ قَالَ : لَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يَقُولُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِنْ قَطَعَتْ بِكَ الصَّلَاةُ طَوَافَكَ فَأَتِمَّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى ، وَلَا تَرْكَعْ إِنْ قَطَعَتْ بِكَ الصَّلَاةُ طَوَافَكَ حَتَّى تُتِمَّهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ طَافَ أَشْوَاطًا ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ أَوْ عَرَضَتْ لَهُ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ فَقَالَ : إِنْ كَانَ طَوَافُهُ تَطَوُّعًا فَإِنْ كَانَ وَتْرًا فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عَنْهُ ، وَإِنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ شَاءَ كَمَّلَ طَوَافَهُ ، وَإِنْ كَانَ شَفْعًا أَوْ وَتْرًا ثُمَّ صَلَّى ، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ لَا يَخْرُجَ إِلَّا عَلَى وَتْرٍ مِنْ ذَلِكَ السَّبْعِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ : عَمَّنْ طَافَ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ لِلْعَصْرِ ، فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنْ طَوَافِهِ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتِي الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَبَدَتْ لَهُ حَاجَةٌ فَلْيَنْصَرِفْ عَلَى وَتْرٍ وَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ، وَلَا يَعُدْ لِبَقِيَّةِ سَّبْعِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حَدَّثْتُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ : إِنْ قَطَعَتِ الصَّلَاةُ بِكَ سَبْعَكَ فَأَتِمَّهُ مِنْ حَيْثُ قَطَعْتَ