عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : كَانَ الْمَقَامُ إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ ، وَكَانُوا يَخَافُونَ عَلَيْهِ غَلَبَةَ السُّيُولِ ، وَكَانُوا يَطُوفُونَ خَلْفَهُ فَقَالَ عُمَرُ لِلْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ : هَلْ تَدْرِي أَيْنَ كَانَ مَوْضِعُهُ الْأَوَّلِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَدَّرْتُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ ، وَمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَابِ ، وَمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَمْزَمٍ ، وَمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرُّكْنِ عِنْدَ الْحَجَرِ قَالَ : فَأَيْنَ مِقْدَارُهُ ؟ قَالَ : عِنْدِي قَالَ : تَأْتِي بِمِقْدَارِهِ فَجَاءَ بِمِقْدَارِهِ ، فَوَضَعَهُ مَوْضِعُهُ الْآنَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ بَعْضَ خِلَافَتِهِ كَانُوا يُصَلُّونَ صُقْعَ الْبَيْتِ ، حَتَّى صَلَّى عُمَرُ خَلْفَ الْمَقَامِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً ، وَغَيْرَهُ مِنْ أَصْحَابِنَا : يَزْعُمُونَ أَنَّ عُمَرَ أَوَّلُ مَنْ رَفَعَ الْمَقَامَ ، فَوَضَعَهُ مَوْضِعَهُ الْآنَ ، وَإِنَّمَا كَانَ فِي قِبَلِ الْكَعْبَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرَ ، وَعَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ ، وَغَيْرِهِمَا ، أَنَّ عُمَرَ ، قَدِمَ فَنَزَلَ فِي دَارِ ابْنِ سِبَاعٍ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ ـ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ - فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْمَقَامَ فِي مَوْضِعِهِ الْآنَ قَالَ : وَكَانَ عُمَرُ اشْتَكَى رَأْسَهُ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ صَلِّ بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ قَالَ : فَصَلَّيْتُ وَرَاءَهُ ، وَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ صَلَّى وَرَاءَهُ حِينَ وُضِعَ ، ثُمَّ قَالَ : فَأَحْسَسْتُ عُمَرَ ، وَقَدْ صَلَّيْتُ رَكْعَةً فَصَلَّى وَرَائِي مَا بَقِيَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ أَحَدًا يُقَبِّلُ الْمَقَامَ أَوْ يَمَسُّهُ ؟ فَقَالَ : أَمَّا أَحَدٌ يَعْتَرِيهِ فَلَا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوقٍ : أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ رَأَى النَّاسَ يَمْسَحُونَ الْمَقَامَ فَنَهَاهُمْ ، وَقَالَ : إِنَّكُمْ لَمْ تُؤْمَرُوا بِالْمَسْحِ ، وَقَالَ : إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالصَّلَاةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَيْتُ الْحَجَّاجَ أَرَادَ أَنْ يَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى الْمَقَامِ فَيَزْجُرُهُ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ ، وَيَنْهَاهُ عَنْ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّي خَلْفَ الْمَقَامِ جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَقَامِ صَفًا أَوْ صَفَّيْنِ أَوْ رَجُلًا أَوْ رَجُلَيْنِ