أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ مُنَادِيَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَادَى أَنَّ اللَّهَ ، وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ ؛ فَإِنَّهَا رِجِسٌ - يَعْنِي الْحُمُرَ الْأَهْلِيَّةَ -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، وَحَسَنِ ، ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِمَا ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ عَلِيًّا يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : ذَكَرْتُ لَهُ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى فِي لُحُومِ الْحُمُرِ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَلْبَتَّةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، وَأَبِي إِسْحَاقَ الْهَجْرِيِّ ، قَالَا : سَمِعْنَا ابْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ : أَصَبْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ حُمُرًا خَارِجَةً مِنَ الْقَرْيَةِ فَنَحَرْنَاهَا قَالَ : فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ أَكْلِهَا قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ : فَلَقِيتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا لِأَنَّهَا كَانَتْ تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَجُلٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، وَعَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ نَضِيجًا ، وَنَيًّا
عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَكَانَ أَبُوهُ مَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ قَالَ : إِنِّي لَأُوقِدُ تَحْتَ الْقُدُورِ ، أَوْ قَالَ : عَنِ الْقُدُورِ بِلَحْمِ الْحُمُرِ إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ ، عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ لَحْمِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ فَذَكَرَ مِنْ أَمْرِهِمْ شَيْئًا ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي مَا هُوَ فَرَخَّصَ لَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، فَقَالَ : إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ لِأَنَّهَا كَانَتْ هِيَ الْحَمُولَةُ ، ثُمَّ تَلَا : {{ قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا }} الْآيَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حَسَنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقَلٍ ، أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَلَا النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَوْ أَحَدَهُمَا ، وَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُبْقِ لَهُمَا السَّنَةَ شَيْئًا يُطْعِمَانِ أَهْلَهُمَا مِنْهَا الْحُمُرُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَطْعِمْ أَهْلَكَ مِنْ سَمِينِ مَالِكِ ، فَإِنِّي إِنَّمَا قَذَرْتُ عَلَيْكُمْ جَلَّالَةَ الْقَرْيَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي الشَّعْثَاءِ : إِنَّهُمْ يَقُولُونَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَمَرَهُمْ أَنْ يُكْفِئُوا الْقُدُورَ مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ ، فَقَالَ : لَقَدْ كَانَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ يَقُولُ ذَلِكَ ، فَأَبَى ذَلِكَ الْبَحْرُ - يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ - {{ قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ }} الْآيَةَ