عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، أَنَّ نَافِعًا ، أَخْبَرَهُ قَالَ : اشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ إِبِلًا جَلَّالَةً ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَى الْحِمَى ، فَرَعَتْ حَتَّى طَابَتْ ، ثُمَّ حَمَلَ عَلَيْهَا إِلَى الْحَجِّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ : كُرِهَ أَنْ تُرْكَبَ الْجَلَّالَةُ ، أَوْ أَنْ يُحَجَّ عَلَيْهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْإِبِلِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُحَجَّ عَلَيْهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ ، وَأَلْبَانِهَا ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حُرَّةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَكَّةَ فَأُخْبِرَ أَنَّ مَوْلًى لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يُقَالُ لَهُ نَجْدَةُ سَاقَ إِبِلًا جَلَّالَةً ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا أَنْ أَخْرِجْهَا مِنْ مَكَّةَ قَالَ : إِنَّا نَحْطِبُ عَلَيْهَا ، وَنَنْقِلُ عَلَيْهَا قَالَ : فَلَا تَحُجَّ عَلَيْهَا ، وَلَا تَعْتَمِرْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُّوخٍ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَصْحَبَكَ قَالَ : لَا تَصْحَبْنِي عَلَى جَلَّالَةٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَحْبِسُ الدَّجَاجَةَ ثَلَاثَةً إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ بَيْضَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ
وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْمَصْبُورَةَ ، وَعَنْ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ ، وَعَنْ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ مِنَ الْإِبِلِ عَامَ الْفَتْحِ