عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا ذَبَحْتَهَا فَمَصَعَتْ ذَنَبَهَا ، أَوْ تَحَرَّكَتْ فَحَسْبُكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : إِذَا ضَرَبَتْ بِذَنَبِهَا أَوْ رِجْلِهَا ، أَوْ طَرَفَتْ بِعَيْنِهَا فَهِيَ ذَكِيٌّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ لِي : الْمَوْقُوذَةُ ، وَالْمُتَرَدِّيَةُ ، وَالنَّطِيحَةُ ، وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهَا قَالَ : إِذَا ذَكَّيْتَهَا ، وَعَيْنُهَا تُطْرِفُ أَوْ قَائِمَةٌ مِنْ قَوَائِمِهَا فَلَا بَأْسَ بِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ ، مَوْلَى عَقِيلٍ أَنَّهُ وَجَدَ شَاةً لَهُمْ تَمُوتُ فَذَبَحَهَا فَتَحَرَّكَتْ قَالَ : فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، فَقَالَ : إِنَّ الْمَيْتَةَ لَتَتَحَرَّكُ قَالَ : وَسَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ : كُلْهَا إِذَا طَرَفَتْ عَيْنُهَا أَوْ تَحَرَّكَتْ قَائِمَةٌ مِنْ قَوَائِمِهَا ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ ، مَوْلَى عَقِيلٍ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ : إِذَا طَرَفَتْ أَوْ مَصَعَتْ بِذَنَبِهَا ، أَوْ تَحَرَّكَتْ فَقَدْ حَلَّتْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً ، فَقَالَ : شَاةٌ تَرَدَّتْ فَانْقَطَعَ رَأْسُهَا ، وَهِيَ تَحَرَّكُ لَمْ تَمُتْ أَتُذَكَّى ؟ قَالَ : لَا قَالَ : فَعَاوَدْتُهُ ، فَقَالَ : إِيَّاكَ ، وَإِيَّاهَا