عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ : كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ ذَبِيحَةً ذَبَحَهُ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ إِلَى الْقِبْلَةِ ، فَيَمِيلُ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ : وَقَالَ جَابِرٌ : قَالَ : لَا يَضُرُّكَ وَجَّهْتَ إِلَى الْقِبْلَةِ أَوْ لَمْ تُوَجِّهْهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ تُوَجَّهَ الذَّبِيحَةُ إِلَى الْقِبْلَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ، أَتُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ ؟ قَالَ : وَمَا بَأْسُ ذَلِكَ ؟