عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَكْرَهُ ذَبِيحَةَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ ، وَيَقُولُ : إِنَّهُمْ لَا يَتَمَسَّكُونَ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إِلَّا بِشُرْبِ الْخَمْرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ ، فَقَالَ : مَنِ انْتَحَلَ دِينًا فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ ، وَلَمْ يَرَ بِذَبَائِحِهِمْ بَأْسًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَبَائِحِهِمْ ، أَلَمْ تَسْمَعِ اللَّهَ يَقُولُ : {{ وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ }} الْآيَةُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : {{ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ }}
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَبَائِحِهِمْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِنَّ مَا أَحَلَّ اللَّهُ ذَبَائِحَهُمْ ، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَبَادَةَ بْنِ نَسِيٍّ ، عَنْ غُطَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : كَتَبَ عَامِلٌ إِلَى عُمَرَ أَنَّ قِبَلَنَا نَاسًا يُدْعَوْنَ السَّامِرَةُ يَقْرَءُونَ التَّوْارَةَ ، وَيُسْبِتُونَ السَّبْتَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْبَعْثِ ، فَمَا يَرَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي ذَبَائِحِهِمْ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنَّهُمْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، ذَبَائِحُهُمْ ذَبَائِحُ أَهْلِ الْكِتَابِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَكَرْهَ أَنْ يَدْفَعَ الْمُسْلِمُ شَاتَهُ إِلَى الْيَهُودِيِّ يَذْبَحُهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَكَنٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : إِنَّكُمْ نَزَلْتُمْ أَرْضًا لَا يَقْصِبُ بِهَا الْمُسْلِمُونَ إِنَّمَا هُمُ النَّبَطُ ، - أَوْ قَالَ : النَّبِيطُ - وَفَارِسُ ، فَإِذَا شَرَيْتُمْ لَحْمًا فَسَلُوا ، فَإِنْ كَانَ ذَبِيحَةَ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ فَكُلُوهُ ؛ فَإِنَّ طَعَامَهُمْ حِلٌّ لَكُمْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ : أَنَّهُ رَخَّصَ فِي ذَبَائِحِهِمْ ، وَكَرِهِ نِسَاءَهُمْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ يَهُودِيٍّ ذَبَحَ شَاةً ، فَأَخْطَأَ فِيهَا حَتَّى حَرُمَتْ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْكُلَهَا ، فَإِذَا قَرَّبَ إِلَيْكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ طَعَامًا ، فَأْمُرْهُ أَنْ يَأْكُلَ ، فَإِنْ أَكَلَ فَكُلْ ، وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ فَلَا تَأْكُلْهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَكَلَ بِقَوْمٍ مِنَ النَّصَارَى قَوْمًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا ذَبَحُوا أَنْ يُسَمُّوا ، وَلَا يَتْرُكُوهُمْ أَنْ يُهِلُّوا