عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ فِي الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ يَأْكُلُ قَالَ : لَا تَأْكُلْ مِنْهُ ؛ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مُعَلَّمًا لَا يَأْكُلُ مِنْهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ ، فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ ؛ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ ، فَلَا تَأْكُلْ ، وَأَمَّا الصَّقْرُ وَالْبَازِيُّ فَإِنَّهُ إِذَا أَكَلَ أَكَلَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ مِنْ دَمِ الصَّيْدِ ، فَلَا تَأْكُلْهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كُلْ مَا أَكَلَ مِنْهُ كَلْبُكَ الْمُعَلَّمُ ، وَإِنْ أَكَلَ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ فِي الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ : يَأْكُلُ مِمَّا يُمْسِكُ قَالَ : كُلْ وَإِنْ أَكَلَ ثُلُثَيْهِ قَالَ : وَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ : كُلْ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ إِلَّا رَأْسُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : يَصْطَادُ مِنَ الطَّيْرِ الْبِيزَانُ وَغَيْرُهَا ، فَإِنْ أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ ، وَإِلَّا فَلَا تَطْعَمْهُ ، وَأَمَّا الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ ، وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ مِنَ الصَّيْدِ فَلَا تَأْكُلْهُ