عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ كَرِهَ أَكْلَ ذَبِيحَةِ الْعَبَثِ يَقُولُ : إِنْ طَعَنْتَهُ أَوْ ذَبَحْتَهُ بِالسَّيْفِ عَبَثًا فَلَا تَأْكُلْهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا رَمَيْتَ كَبْشًا ، أَوْ دِيكًا بِالنَّبْلِ فَقَتَلْتَهُ ، فَلَا تَأْكُلْهُ ؛ فَإِنَّمَا هُوَ مَيْتَةٌ ، وَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْعَبَثِ ، فَلَا تَأْكُلْهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَوْ عَدَا فَحْلٌ عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ قَالَ : يَقُولُونُ : يَضْمَنُهُ ، قَالَ عَطَاءٌ : وَلَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : لَا ذَكَاةَ إِلَّا فِي الْمَنْحَرِ وَالْمَذْبَحِ
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : لَا يُنْحَرْ إِلَّا فِي مَنْحَرِ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ : لَا يُذَكَّى فِي خَاصِرَتِهِ ، وَلَا فِي غَيْرِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ : حَيْثُمَا وَقَعَّتَ سِلَاحَكَ مِنْ صَيْدٍ فَكُلْ ، وَأَمَّا الْإِنْسِيُّ فَلَا حَتَّى يُذْبَحَ ، أَوْ يُنْحَرَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا وَقَعَ الْبَعِيرُ فِي الْبِئْرِ ، فَاطْعَنْهُ مِنْ قِبَلِ خَاصِرَتِهِ ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَكُلْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَالْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، أَنَّ قَالِحًا تَرَدَّى فِي بِئْرٍ ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ : ذَكُّوهُ مِنْ قِبَلِ خَاصِرَتِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : ذَكِّهِ مِنْ حَيْثُ قَدَرْتَ عَلَى ذَلِكَ