عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَمَّنَ ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : إِذَا ضَرَبْتَ الصَّيْدَ فَسَقَطَ مِنْهُ عُضْوٌ ، ثُمَّ عَدَا حَيًّا فَلَا تَأْكُلْ ذَلِكَ الْعُضْوَ ، وَكُلْ سَائِرَهُ الَّذِي فِيهِ الرَّأْسُ ، فَإِنْ مَاتَ حِينَ ضَرَبْتَهُ فَكُلْ كُلَّهُ مَا سَقَطَ مِنْهُ ، وَمَا لَمْ يَسْقُطْ ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَقَالَهُ عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ *
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِنْ ضَرَبْتَهُ فَسَقَطَ مِنْهُ عُضْوٌ ، ثُمَّ عَدَا فَلَا تَأْكُلِ الَّذِي سَقَطَ ، وَكُلْ سَائِرَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إنْ رَمَيْتَ طَائِرًا بِحَجَرٍ ، فَقَطَعْتَ مِنْهُ عُضْوًا ، وَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا ، فَإِنَّ الْعُضْوَ مِنْهُ مَيْتَةٌ ، وَذَكِّ مَا بَقِيَ مِنْهُ وَكُلْهُ ، وَإِنْ طَعَنْتَ بِرُمْحِكَ صَيْدًا فَقَتَلْتَهُ ، أَوْ ضَرَبْتَهُ بِسَيْفِكَ فَجَزَلَتَهُ فَكَانَتْ إِيَّاهَا فَكُلْهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ : إِنْ قَطَعَ الْفَخِذَيْنِ ، فَأَبَانَهُمَا لَمْ يَأْكُلِ الْفَخِذَيْنِ ، وَأَكَلَ مَا فِيهِ الرَّأْسُ ، فَإِنْ كَانَ مَعَ الْفَخِذَيْنِ مَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ الْوَحْشِ لَمْ يَأْكُلْهُ ، وَأَكَلَ مَا يَلِي الرَّأْسَ ، فَإِنِ اسْتَوَى النِّصْفَانِ أَكَلَهُمَا جَمِيعًا ، وَكُلْ مَا زَادَ مِنْ قِبَلِ الرَّأْسِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ