عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلتُ لِعَطَاءٍ : إِيَّاكَ وَالصَّيْدَ مَا كُنْتَ حَرَامًا لَا تَتْبَعْهُ ، وَلَا تُهْدِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَكَ بِهِ حَاجَةٌ لِحَجِّكَ ، فَاذْبَحْهُ قَبْلَ أَنْ تُحْرِمَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَمَرَنِي إِنْسَانُ بِصَيْدٍ فَذَبَحْتُهُ ، فَضَحِكَ ، وَقَالَ : حَسْبُكَ قَدْ غَرِمْتَهُ ، قُلْتُ : ابْتَعْتُ صَيْدًا ، وَأَنَا حَرَامٌ فَلَمْ أَذْبَحْهُ حَتَّى حَالَمْتُ ، فَلَمَّا حَالَمْتُ ذَبَحْتُهُ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ فَقُلْتُ لِعَطَاءَ : ابْتَعْتُ صَيْدًا ، وَأَنَا حَلَالٌ فَلَمْ أَذْبَحْهُ حَتَّى أَحْرَمْتُ ؟ فَقَالَ : غَرِمْتَهُ قَالَ : وَإِنِ ابْتَعْتُهُ حَرَامًا ، فَذَبَحْتُهُ حَرَامًا غَرِمْتَهُ أَيْضًا ، قُلْتُ : ابْتَعْتُ صَيْدًا ، وَأَنَا حَرَامٌ فَأَمْسَكْتُهُ عِنْدِي فَمَاتَ ؟ قَالَ : إِذًا تَغْرَمُهُ ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ : ابْتَعْتُهُ ، وَأَنَا حَرَامٌ فَأَهْدَيْتُهُ لِقَوْمٍ حَلَالٍ فَذَبَحُوهُ فِي حَرَمِي ؟ قَالَ : تَغْرَمُهُ قَالَ : قُلْتُ : فَلَمْ يَذْبَحُوهُ حَتَّى حَلَلْتُ قَالَ : غُرْمُهُ عَلَيْكَ
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَسَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنِ الْمُحْرِمِ يَذْبَحُ صَيْدًا هَلْ يَحِلُّ أَكْلُهُ لِغَيْرِهِ ؟ فَقَالَ : أَخْبَرَنِي لَيْثٌ ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ : لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ لِأَحَدٍ قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَأَخْبَرَنِي أَشْعَثُ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَقَوْلُ الْحَكَمِ أَحَبُّ إِلَيَّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ ذَبَحَهُ ثُمَّ أَكَلَهُ فَكَفَّارَتَانِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ ، سَأَلَ الْقَاسِمَ ، وَسَالِمًا عَنْهُ ، فَقَالَا : لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ لِأَحَدٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا تَرَبَّصْتَ بِالصَّيْدِ بَعْدَ مَا تَخَلَّصْتَهُ مِنْ مَخَالِيبِ الْبَازِيِّ ، أَوِ الْكَلْبِ فَمَاتَ ، فَلَا تَأْكُلْهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ رَمَى الْحَرَامُ صَيْدًا ، فَلَا يَدْرِي مَا فَعَلَ الصَّيْدُ فَلْيَغْرَمْهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : قُلْتُ : رَمَيْتُ صَيْدًا فَأَصَبْتُ مَقْتَلَهُ ، فَوَجَدْتُ بِهِ رَمَقًا وَفَاتَتْنِي ذَكَاتُهُ قَالَ : فَلَا تَأْكُلْهُ وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ أَخَذَ رَجُلٌ صَيْدًا ، ثُمَّ أَرْسَلَهُ فَلَمْ يَدْرِ مَا فَعَلَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَا تَرْمِ صَيْدًا ، وَأَنْتَ فِي الْحِلِّ ، وَهُوَ فِي الْحَرَمِ ، فَإِنْ فَعَلْتَ غَرِمْتَ ، وَلَا تَأْكُلْ صَيْدًا رَمَيْتَهُ فَأَصَبْتَهُ ، وَقَدْ دَخَلَ فِي الْحَرَمِ قَبْلَ أَنْ تَأْخُذَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ إِنْ رَمَيْتَ صَيْدًا فِي الْحِلِّ فَدَخَلَ فِي الْحَرَمِ فَمَاتَ فِيهِ فَلَا تَأْكُلْهُ ، وَلَا غُرْمَ عَلَيْكَ فِيهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : وَإِذَا رَمَيْتَ صَيْدًا فِي الْحِلِّ فَأَصَبْتَهُ ، ثُمَّ قَعَدَا حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَتَلِفَ فِيهِ فَلَا تَأْكُلْهُ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٍ قَالَ : وَيَقُولُونَ فِي الْكَلْبِ يُرْسَلُ فِي الْحِلِّ فَتَعَدَّى حَتَّى يُصِيبَ فِي الْحَرَمِ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَلَا ، إِلَّا عَنْ عَطَاءٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ كُرِهَ أَنْ يُرْسِلَ الرَّجُلُ كِلَابَهُ وَهُوَ فِي الْحَرَمِ عَلَى صَيْدٍ فِي الْحِلِّ ، فَإِنْ فَعَلَ فَقُتِلْنَ فَعَلَيْهِ غُرْمُهُ وَافِيًا ، قَالَ عَطَاءٌ : وَإِنْ سَرَّحْتَ كِلَابَكَ فِي الْحِلِّ فَقُتِلْنَ فِي الْحَرَمِ فَلَا غُرْمَ عَلَيْكَ ، وَلَا تَأْكُلْهُ ، فَقُلْتُ لَهُ : فَأَخَذْتُهُ فِي الْحِلِّ ثُمَّ دَخَلْتُ فِي الْحَرَمِ فَأَدْرَكْتُهُ حَيًّا ؟ قَالَ : دَعْهُ لَيْسَ لَكَ قَالَ : قَتَلْتُهُ فِي الْحَرَمِ ؟ قَالَ : لَيْسَ لَكَ لَا تَأْكُلْهُ أَيْضًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهِبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا أَصَبْتَ صَيْدًا - يَعْنِي إِذَا رَمَيْتَهُ - فِي الْحِلِّ فَمَاتَ فِي الْحَرَمِ فَكَفِّرْ وَإِذَا أَصَبْتَ فِي الْحَرَمِ فَدَخَلَ فِي الْحِلِّ فَمَاتَ فَكَفِّرْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَرْمِي فِي الْحِلِّ أَوْ يُرْسِلُ كَلْبَهُ أَوْ طَائِرَهُ وَالصَّيْدُ فِي الْ حَرَمِ ، فَقَالَ : لَا