عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالُوا : الرَّجُلُ مُخَيَّرٌ فِي الصِّيَامِ ، وَالصَّدَقَةِ ، وَالنُّسُكِ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ أَوْ ، أَوْ ، فَهُوَ مُخَيَّرٌ ، وَكُلُّ شَيْءٍ {{ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا }} ، فَهُوَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ قَالَ سُفْيَانُ : وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْضِيَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ فِي وَجْهِهِ ذَلِكَ ، وَلَا يُؤَخِّرُهُ .
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : {{ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ }} قَالَ : يَحْكُمُ عَلَيْهِ هَدْيًا ، فَإِنْ وَجَدَ هَدْيًا ، وَإِلَّا قُوِّمَ الْهَدْيُ طَعَامًا ، ثُمَّ قُوِّمَ الطَّعَامُ صِيَامًا ، مَكَانُ كُلِّ طَعَامِ مِسْكِينٌ صَوْمُ يَوْمٍ قَالَ مُجَاهِدٌ : مَكَانُ كُلِّ مُدَّيْنٍ صِيَامُ يَوْمٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ أَصَابَ صَيْدًا ، فَلَمْ يَجِدْ جَزَاءَهُ قَالَ : يُقَوَّمُ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ تُقَوَّمُ الدَّرَاهِمُ طَعَامًا ، ثُمَّ يَصُومُ لِكُلِّ صَاعٍ يَوْمَيْنِ ، قَالَ : وَقَالَ عَطَاءٌ : لِكُلِّ صَاعٍ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ مَا يَعْدِلُهُ مِنَ النَّعَمِ ، فَقِيلَ لَهُ : ابْتَعْهُ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ ذَلِكَ طَعَامًا ، فَإِنْ كَانَ لَا يَجِدُ نُظِرُ الطَّعَامُ كَمْ يَكُونُ ؟ فَصَامَ مَكَانَ كُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْمًا قَالَ : وَقَالَ مُجَاهِدٌ : إِنْ وَجَدَ بَعْضَ الطَّعَامِ ، وَلَمْ يَجِدْ كُلَّهُ صَامَ ، وَإِنْ أَصَابَ دَابَّةً لَمْ يَكُنْ ثَمَنُهَا نِصْفَ صَاعٍ صَامَ مَكَانَهَا يَوْمًا ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : إِنْ كَانَ مُوسِرًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ ذَبَحَ ، وَإِنْ شَاءَ أَطْعَمَ وَقَالَ : {{ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا }} قَالَ : عَدْلُ الطَّعَامِ الصِّيَامُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا {{ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا }} قَالَ : إِنْ أَصَابَ شَاةً ، قُوِّمَتِ الشَّاةُ طَعَامًا ، ثُمَّ جُعِلَ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ يَصُومُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَدْنَى مَا يَكُونُ مِنَ الصَّيْدِ شَاةٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنَّمَا جُعِلَ الطَّعَامُ لِيُعْلَمَ بِهِ الصِّيَامُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ إِذَا لَمْ يَجِدْهُ الْمُحْرِمُ قَالَ : يَصُومُ ثَلَاثَةً فِيمَا بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : نِصْفُ صَاعٍ لِكُلِّ يَوْمٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَبَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ مِثْلَهُ