عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : {{ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ }} قَالَ : أَخْذُكُمْ إِيَّاهُنَّ مِنْ بَيْضِهِنَّ ، وَفِرَاخِهِنَّ {{ وَرِمَاحُكُمْ }} مَا رَمَيْتَ أَوْ طَعَنْتَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : {{ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا }} يَقْتُلُهُ نَاسِيًا لِإِحْرَامِهِ يُحْكَمُ عَلَيْهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، وَابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : إِذَا أَصَابَهُ مُتَعَمِّدًا لِحُرُمِهِ مُتَعَمِّدًا لِقَتْلِهِ لَمْ يُحْكَمُ عَلَيْهِ ، وَإِذَا أَصَابَهُ مُتَعَمِّدًا لَهُ نَاسِيًا لِحُرُمِهِ حُكِمَ عَلَيْهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يُحْكَمُ عَلَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي الْعَمْدِ ، ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ : يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي الْعَمْدِ ، وَالْخَطَأِ ، وَالنِّسْيَانِ ، وَكُلَّمَا أَصَابَ ، قَالَ عَطَاءٌ : {{ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ }} قَالَ : فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمَنْ أَصَابَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يَدَعْهُ اللَّهُ حَتَّى يَنْتَقِمَ مِنْهُ ، وَمَعَ ذَلِكَ الْكَفَّارَةُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ *
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يُحْكَمُ عَلَى الَّذِي أَصَابَ الصَّيْدَ كُلَّمَا عَادَ قَالَ : وَقَالَ مُجَاهِدٌ : لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ إِلَّا فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي الْخَطَأِ ، وَالْعَمْدِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي الْعَمْدِ ، وَهُوَ فِي الْخَطَإِ سُنَّةٌ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَهُوَ قَوْلُ النَّاسِ ، وَبِهِ نَأْخُذُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ لِلرَّجُلِ إِذَا أَصَابَ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ مُتَعَمِّدًا : هَلْ أَصَبْتَ قَبْلَ هَذَا ؟ فَإِنْ قَالَ : نَعَمْ ، لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ ، وَقَالُوا : اسْتَغْفِرِ اللَّهَ ، وَإِنْ قَالَ : لَا ، حَكَمُوا عَلَيْهِ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ دَاوُدُ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَقَالَ : كَانَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ أَفَيَخْلَعُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي الْعَمْدِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْخَطَإِ شَيْءٌ قَالَ : وَاللَّهِ مَا قَالَ اللَّهُ إِلَّا : {{ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا }}
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَا يُحْكَمُ عَلَى صَاحِبِ الْعَمْدِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي الْخَطَأِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمُحْرِمِ يُصِيبُ الصَّيْدَ ، فَيُحْكَمُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَعُودُ : قَالَ : لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَفَا عَنْهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ قَالَ : وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ : {{ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ }} ، قَالَ هِشَامٌ : وَقَالَ الْحَسَنُ : يُحْكَمُ عَلَيْهِ كُلَّمَا أَصَابَ فِي الْخَطَأِ ، وَالْعَمْدِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : أَصَابَ رَجُلٌ صَيْدًا مُتَعَمِّدًا فِي الْحَرَمِ مَرَّتَيْنِ ، فَجَاءَتْ نَارٌ فَأَصَابَتْهُ فَأَحْرَقَتْهُ ، قَالَ مَعْمَرٌ وَبَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَخَذَ ظَبْيًا فِي الْحَرَمِ ، فَأَمْسَكَهُ بِعُنُقِهِ حَتَّى بَالَ الظَّبْيُ قَالَ : فَجَاءَتْ حَيَّةٌ ، فَالْتَوَتْ فِي عُنُقِ الرَّجُلِ ، فَلَمْ يَزَلْ تَخْنُقُهُ حَتَّى بَالَ ، ثُمَّ خَلَّتْ عَنْهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : رُخِّصَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ مَرَّةً فِي الْحَرَمِ ، فَإِنْ عَادَ لَمْ يَتْرُكْهُ اللَّهُ حَتَّى يَنْتَقِمَ مِنْهُ فِي الْعَمْدِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ وَكِيعٍ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي جَابِرٌ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُحْكَمَ عَلَيْهِ كُلَّمَا أَصَابَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيُعَاقِبُ فِيهِ الْإِمَامُ ؟ قَالَ : لَا ذَنْبَ أَذْنَبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : عَنْ أَصْحَابِهِ وَلَكِنْ لِيَفْتَدِيَ
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَسُئِلَ الثَّوْرِيُّ ، وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْعَبْدِ ، يُصِيبُ الصَّيْدَ ؟ قَالَ : يَصُومُ ، فَقِيلَ لَهُ : فَإِنْ أَعْطَاهُ مَوْلَاهُ مَا يَذْبَحُ ؟ قَالَ : الصَّوْمُ أَحَبُّ إِلَيَّ ثُمَّ قَالَ : أَخْبَرَنِي لَيْثٌ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ إِلَّا الصِّيَامُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا فُضَيْلٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ إِلَّا الصَّلَاةُ ، وَالصِّيَامُ