عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَا بَأْسَ بِأَنْ تُنْكَحَ الْمُجَاوِرَةُ فِي جِوَارِهَا ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَسُئِلَ عَطَاءٌ أَتَتَطَيَّبُ الْمُعْتَكِفَةُ ، وَتَتَزَيَّنُ ؟ فَقَالَ : لَا ، أَتُرِيدُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا ؟ لَا تَطَيَّبُ ، قُلْتُ : فَفَعَلَتْ ، أَيَقْطَعُ ذَلِكَ جِوَارَهَا ؟ قَالَ : لَا ، وَلِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ ، وَهِيَ فِي عِبَادَةٍ ، وَتَخَشُّعٍ ؟ إِنَّمَا طِيبُ الْمَرْأَةِ ، وَزِينَتُهَا لِزَوْجِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ كُرِهَ أَنْ يَتَطَيَّبَ الْمُعْتَكِفُ
، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالِكٍ قَالَ : لَا بَأْسَ بِالطِّيبِ لِلْمُعْتَكِفِ