عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : فَرَّقَ لِي عَطَاءٌ بَيْنَ جِوَارِ الْقَرَوِيِّ ، وَالْبَدَوِيِّ قَالَ : أَمَّا الْقَرَوِيُّ إِذَا نَذَرَ الْجِوَارُ يَهْجُرُ بَيْتَهُ ، وَيَهْجُرُ الزَّوْجَ ، وَصَامَ وَالْبَدَوِيُّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، فَإِذَا نَذَرَ الْجِوَارَ كَانَتْ مَكَّةُ حِينَئِذٍ كُلُّهَا فَيُجَاوِرُ فِي أَيِّ نَوَاحِي مَكَّةَ شَاءَ ، وَفِي أَيِّ بُيُوتِهَا شَاءَ ، وَلَمْ يَصُمْ ، وَأَصَابَ النِّسَاءَ إِنْ شَاءَ ، وَيَبِيعُ ، وَيَبْتَاعُ ، وَيَنْتَابُ الْمَجَالِسَ ، وَيَدْخُلُ الْبُيُوتَ ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ ، وَيَتْبَعُ الْجِنَازَةَ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يَكُونَ جِوَارُهُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ ، وَيَعْتَزِلَ مَا يُنْهَى عَنْهُ فِي الْمُجَاوَرَةِ ، وَجَعَلَ أَهْلَ عَرَفَةَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، وَتَلَا {{ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ }} قَالَ : وَسَمِعْنَا ذَلِكَ يُقَالُ : قُلْتُ : فَيَخْرُجُ إِلَى أَهْلٍ لِحَاجَةٍ فِي أَمْرٍ اسْتَوَى عَلَيْهِ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : فَلَمْ يَحُجَّ ، وَلَمْ يَعْتَمِرْ ، وَلَمْ يَخْتَلِفَانِ ، قَالَ : الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ خَيْرٌ مِمَّا هُوَ فِيهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْبَدَوِيِّ : إِذَا نَذَرَ جِوَارًا لَمْ يَنْوِهِ بِبَابِ الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ يُجَاوِرُ بِأَيِّ الْقَرْيَةِ شَاءَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ : يُجَاوِرُ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا ، وَيُجَاوِرُ أَهْلَهَا بِبَابِ الْمَسْجِدِ إِنْ كَانَ نَوَى الِاعْتِكَافَ بِبَابِهِ ، وَيُكْرَهُ الرُّقَادُ فِي الْمَسْجِدِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : الْحَرَمُ كُلُّهُ مَسْجِدٌ يَعْتَكِفُ فِي أَيِّهِ شَاءَ ، وَإِنْ شَاءَ فِي مَنْزِلِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُصَلِّي إِلَّا فِي جَمَاعَةٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ إِنْسَانٍ نَذَرَ جِوَارَا سَنَةً قَالَ : فَلْيَحُجَّ ، وَلْيُبْدِلْ مَا غَابَ فِي الْحَجِّ ، وَلَا يَأْتَنِفْ سَنَةً مُسْتَقْبَلَةً