عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ ، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ قَالَ : لَمْ يَبْلُغْنَا فِي ذَلِكَ شَيْءٌ ، وَلَكِنَّا نَرَى أَنْ يَعْتِقَ رَقَبَةً مِثْلَ كَفَّارَةِ الَّذِي يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ فِي رَمَضَانَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ ، قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ ؟ فَقَالَ : يَعْتِقُ رَقَبَةً ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا وَقَعَ الْمُعْتَكِفُ عَلَى امْرَأَتِهِ اسْتَأْنَفَ اعْتِكَافَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَا يَأْتِي الْمُعْتَكِفُ أَهْلَهُ بِاللَّيْلِ وَلَا بِالنَّهَارِ يَقُولُ : لَا يُصِيبُ أَهْلَهُ ، وَلَا يُقَبِّلُ ، وَلَا يُبَاشِرُ ، وَلَا يَمَسُّ ، وَلَا يَجِسُّ ، لِيَعْتَزِلْهَا مَا اسْتَطَاعَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَيْضًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَا يَقْطَعُ جِوَارَهُ إِلَّا الْإِيقَاعُ نَفْسُهُ كَهَيْئَةِ الصِّيَامِ ، وَالْحَجِّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَعْتَكِفَ خَمْسِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ رَدَّهَا زَوْجُهَا قَالَ : تَقْضِي مَا بَقِيَ عَلَيْهَا