عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : مَنِ اعْتَكَفَ فَلَا يَرْفُثْ فِي الْحَدِيثِ ، وَلَا يُسَابَّ ، وَيَشْهَدُ الْجُمُعَةَ ، وَالْجِنَازَةَ ، وَلْيُوصِ أَهْلَهُ إِذَا كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ ، وَهُوَ قَائِمٌ ، وَلَا يَجْلِسْ عِنْدَهُمْ ، وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : الْمُعْتَكِفُ يَعُودُ الْمَرِيضَ ، وَيَتْبَعُ الْجِنَازَةَ ، وَيُجِيبُ أَمِيرًا إِنْ دَعَاهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهَا ، مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ ، وَلَا يَتْبَعُ جِنَازَةً ، وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا ، وَلَا يُجِيبُ دَعْوَةً ، وَلَا يَمَسُّ امْرَأَةً ، وَلَا يُبَاشِرُهَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : الْمُعْتَكِفُ لَا يَتْبَعُ جِنَازَةً ، وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : الْمُعْتَكِفُ لَا يُجِيبُ دَعْوَةً ، وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا ، وَلَا يَتْبَعُ جِنَازَةً ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصِيَامٍ ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ : كَانَتْ عَائِشَةُ فِي اعْتِكَافِهَا إِذَا خَرَجَتْ إِلَى بَيْتِهَا لِحَاجَتِهَا تَمُرُّ بِالْمَرِيضِ ، فَتَسْأَلُ عَنْهَ ، وَهِيَ مُجْتَازَةٌ لَا تَقِفُ عَلَيْهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَتْ تَمُرُّ بِالْمَرِيضِ مِنْ أَهْلِهَا ، وَهِيَ مُجْتَازَةٌ فَلَا تَعْرِضُ لَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : الْمُعْتَكِفُ يَدْخُلُ الْبَيْتَ فَيُسَلِّمُ ، وَلَا يَقْعُدُ ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، كَانَ يُرَخِّصُ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَعُودَ الْمَرِيضَ ، وَلَا يَجْلِسُ ، وَكَانَ يُرَخِّصُ لَهُ أَنْ يُشَيِّعَ الْجِنَازَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا خَرَجَ الْمُعْتَكِفُ لِحَاجَةٍ ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ أَنْ يَقِفَ عَلَيْهِ فَيُسَائِلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ وَلَدُهُ أَوْ ذُو قَرَابَتِهِ ؟ فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، أَفَنَدَعُهُ لِيَتْبَعَ جِنَازَتَهُ ، وَيَقْطَعَ جِوَارَهُ ؟ ، فَقُلْتُ : إِنَّهُ لَيُصَلِّي عَلَى جَنَائِزِ النَّاسِ قَالَ : إِنْ كَانَ جِوَارُهُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ فَنَعَمْ ، وَإِنْ كَانَ جِوَارُهُ فِي جَوْفِهِ فَلَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ ، وَلَدُهُ مَرِيضًا أَوْ ذُو قَرَابَتِهِ ؟ قَالَ : فَلَا يَعُودُهُ إِلَّا أَنْ يَقْطَعَ جِوَارَهُ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَهُ الَّذِي اشْتَكَى مِنْ أَهْلِهِ فَجَاءَهُ فِي مُجَاوَرِهِ أَيَسْأَلُهُ عَنْ شَكْوَاهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَمَا بَأْسُ ذَلِكَ ؟ ، قُلْتُ : أَفَيُرْسِلُ لَهُ رَسُولًا يَسْأَلُ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الَّذِي اشْتَكَى بِفُسْطَاطٍ بِأَعْلَى الْوَادِي أَيَعُودُ ؟ قَالَ : لَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، عَمَّنْ يَرْضَى بِهِ أَنَّ عَائِشَةَ فِي اعْتِكَافِهَا كَانَتْ تَدْخُلُ بَيْتَهَا فِي حَاجَتِهَا فَتَمُرُّ بِالْمَرِيضِ ، فَتَسْأَلُ عَنْهُ ، وَهِيَ مَارَّةٌ لَا تُعَرِّجُ عَلَيْهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَا يَعُودُ الْمُعْتَكِفُ مَرِيضًا ، وَلَا يُجِيبُ دَعْوَةً ، وَلَا يَتْبَعُ جِنَازَةً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَبِيتَ اللَّيْلَ فِي الْمَسْجِدِ ؟ قَالَ : لَا إِذَا كَانَ لَهُ فُسْطَاطٌ بِبَابِ الْمَسْجِدِ ، فَلَا يَضُرُّهُ فِي أَيِّهِمَا بَاتَ ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَبِيتَ فِي الْمَسْجِدِ