عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَا : لَا جِوَارَ إِلَّا بِصِيَامٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّ أَبَا فَاخِتَةَ ، مَوْلَى جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ ، أَخْبَرَهُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : يَصُومُ الْمُجَاوِرُ ، يَعْنِي الْمُعْتَكِفَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارُ ، عَنْ أَبِي فَاخِتَةَ الْعَوْفِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : يَصُومُ الْمُجَاوِرُ ، يَعْنِي الْمُعْتَكِفَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَنِ اعْتَكَفَ فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَنِ اعْتَكَفَ فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ قَالَ مَعْمَرٌ : وَكَانَ الزُّهْرِيٌّ يُوجِبُهُ عَلَيْهِ نَوَاهُ ، أَوْ لَمْ يَنْوِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : سُنَّةُ مَنِ اعْتَكَفَ أَنْ يَصُومَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : نَذَرَتِ امْرَأَةٌ أَنْ تَعْتَكِفَ ، شَهْرًا عَلَى عَهْدِ زِيَادٍ ، وَكَانَ يَمْنَعُ الِاعْتِكَافَ مِنْ أَجْلِ الْخَوَارِجِ فَكُلِّمَ لَهَا ، فَأَبَى أَنْ يَأْذَنَ لَهَا ، فَسَأَلُوا شُرَيْحًا ، فَقَالَ : تَصُومُ ، وَتُفَطِّرُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا نُسُكَانِ بِنُسُكٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ