عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : مَا يَمْنَعُ مَوْلَاكَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَرَكَعْتَ ، ثُمَّ خَرَجْتَ ، ثُمَّ دَخَلْتَ أَيْضًا كَفَاكَ الرُّكُوعُ الْأَوَّلُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ : أَكَانَ يُقَالُ : إِذَا مَرَّ الرَّجُلُ بِالْمَسْجِدِ فَلْيَرْكَعْ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ؟ فَقَالَ : لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ ذَلِكَ ، وَذَلِكَ حَسَنٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : دَخَلَ الْمَسْجِدَ رَجُلٌ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا تَجْلِسْ حَتَّى تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ ، دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، وَخَرَجَ مِنْهُ فَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ