حديث رقم: 7622

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ : سَمِعَ عُمَرَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ ، يَعْنِي الْفِطْرَ وَالْأَضْحَى قَالَ : وَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ ، وَأَمَّا الْآخَرُ ، فَيَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ

حديث رقم: 7623

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ : يُنْهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ ، وَعَنْ لُبْسَتَيْنِ ، فَأَمَّا الْيَوْمَانِ فَيَوْمُ الْفِطْرِ وَيَوْمُ الْأَضْحَى ، وَأَمَّا الْبَيْعَتَانَ فَالْمُلَامَسَةُ ، وَالْمُنَابَذَةُ ، فَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَلْمَسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ تَأَمُّلٍ ، وَأَمَّا الْمُنَابَذَةُ ، فَأَنْ يَنْبُذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهَ إِلَى الْآخَرِ ، وَلَمْ يَنْظُرْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ صَاحِبِهِ ، وَأَمَّا اللُّبْسَتَانِ فَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ مُفْضِيًا ، وَأَمَّا اللُّبْسَةُ الْأُخْرَى ، فَأَنْ يُلْقِيَ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ ، وَخَارِجَتَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ ، وَيُبْرِزُ شِقَّهُ ، قَالَ عَمْرٌو : إِنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّهُ إِذَا احْتَبَى فِي ثَوْبٍ فَخَمَّرَ فَرْجَهُ فَلَا بَأْسَ

حديث رقم: 7624

أَخْبَرَنَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَمْرٍو : أَرَأَيْتَ إِنْ جَمَعَ بَيْنَ طَرَفَيِ الثَّوْبِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ؟ قَالَ : مَا رَأَيْتُهُمْ إِلَّا يَكْرَهُونَ ذَلِكَ لَوْ فُعِلَ

حديث رقم: 7625

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ لُبْسَتَيْنِ ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ ، فَأَمَّا اللُّبْسَتَانِ فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ يَشْتَمِلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، يَضَعُ طَرَفَيِ الثَّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَ‍يْسَرِ ، وَالْأُخْرَى أَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ يُفْضِي بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ ، وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُنَابَذَةُ ، وَالْمُلَامَسَةُ ، فَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولَ : إِذَا نَبَذْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَقَدَ وَجَبَ ، وَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَمَسَّهَ بِيَدِهِ ، وَلَا يَنْشُرَهُ وَلَا يُقَلِّبَهُ إِذَا مَسَّهُ ، وَجَبَ الْبَيْعُ

حديث رقم: 7626

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : نُهِيَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلُبْسَتَيْنِ ، وَالصَّلَاةِ فِي سَاعَتَيْنِ ، وَعَنْ أَكْلَتَيْنِ ، وَصَوْمِ يَوْمَيْنِ ، فَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ وَاللُّبْسَتَانِ فَكَمَا قَالَ الزُّهْرِيُّ وَأَمَّا الصَّلَاةُ فِي سَاعَتَيْنِ فَبَعْدَ الْعَصْرِ ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ ، وَأَمَّا صَوْمُ يَوْمَيْنِ فَيَوْمُ الْفِطْرِ ، وَيَوْمُ الْأَضْحَى ، وَأَمَّا الْأَكْلتَانِ ، فَقَرْنٌ بَيْنَ تَمْرَتَيْنِ ، وَالْأُخْرَى أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ قَائِمٌ

حديث رقم: 7627

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، أَنَّهُ : سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الْمُلَامَسَةِ ، وَالْمُنَابَذَةِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ *

حديث رقم: 7628

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبَّادٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ قَبْلَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَيَوْمِ الْأَضْحَى ، وَيَوْمِ الْفِطْرِ ، وَثَلَاثَةِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ