عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يُحْيِي لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ، ويَصُومُ يَوْمَهَا ، وَأَتَاهُ سَلْمَانُ ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ آخَى بَيْنَهُمَا ، فَنَامَ عِنْدَهُ ، فَأَرَادَ أَبُو الدَّرْدَاءِ أَنْ يَقُومُ لَيْلَتَهُ ، فَقَامَ إِلَيْهِ سَلْمَانُ ، فَلَمْ يَدَعَهُ حَتَّى نَامَ وَأَفْطَرَ قَالَ : فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : عُوَيْمِرُ سَلْمَانُ أَعْلَمُ مِنْكَ لَا تَخُصَّ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِصَلَاةٍ ، وَلَا يَوْمَهَا بِصِيَامٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَهِيَ صَائِمَةٌ ، فَقَالَ : أَصُمْتِ أَمْسِ ؟ قَالَتْ : لَا ، فَقَالَ : أَتُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا ؟ قَالَتْ : لَا فَأَمَرَهَا أَنْ تُفْطِرَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : نَهَى عَنْ صِيَامِ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، أَحْسَبُهُ أَبُو الْأَوْبَرِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : وَرَبِّ هَذِهِ الْكَعْبَةِ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصِلَهُ بِصِيَامٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ جَعْدَةَ ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ ، أَنَّهُ : سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولَ : وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ مَا نَهَيْتُ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، وَلَكِنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ ، ثُمَّ يَقُولُ عَمْرٌو : إِذَا أُفْرِدَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ ، سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَقَالَ : أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلَّا فِي أَصْلِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ السَّكَنِ قَالَ : خَرَجْنَا حُجَّاجًا ، فَنَزَلْنَا بِأَبِي ذَرٍّ فَصَنَعَ لَنَا طَعَامًا ، وَكَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَفِينَا رَجُلٌ صَائِمٌ ، ثُمَّ قَالَ أَبُو ذَرٍّ : أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا طَعِمْتَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ اسْتَأْنَفْتَ الشَّهْرَ ، وَأَقْسَمْتُ عَلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى ، أَوْ مَرَّتَيْنِ قَالَ : إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمُ عِيدٍ فَتَكُونُ مُفْطِرًا خَيْرٌ لَكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَا تَتَعَمَّدْ صِيَامَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيَانَ الْحَنَفِيَّ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ سَعْدٍ الْحَنَفِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُتَطَوِّعًا مِنَ الشَّهْرِ أَيَّامًا يَصُومُهَا ، فَلْيَكُنْ مِنْ صَوْمِهِ يَوْمُ الْخَمِيسِ ، وَلَا يَتَعَمَّدْ يَوْمَ الْجُمُعَةْ ، فَإِنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ وَطَعَامٍ وَشَرَابٍ ، فَيَجْتَمِعُ لَهُ يَوْمَانِ صَالِحَانِ ، يَوْمُ صِيَامِهِ ، وَيَوْمُ نُسُكِهِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ