حديث رقم: 7511

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا أَنْ يُفْطِرَ إِنْسَانٌ التَّطَوُّعَ ، وَيَضْرِبُ لِذَلِكَ أَمْثَالًا ، رَجُلٌ طَافَ سَبْعًا فَقَطَعَ وَلَمْ يُوَفِّهِ فَلَهُ مَا احْتَسَبَ ، أَوْ صَلَّى رَكْعَةً وَلَمْ يُصَلِّ أُخْرَى قَبْلَهَا فَلَهُ مَا احْتَسَبَ ، أَوْ يَذْهَبُ بِمَالٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ ، وَيَتَصَدَّقُ بِبَعْضِهِ ، وَأَمْسَكَ بَعْضَهُ

حديث رقم: 7512

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : الصَّوْمُ كَالصَّدَقَةِ ، أَرَدْتَ أَنْ تَصُومَ فَبَدَا لَكَ ، وَأَرَدْتَ أَنْ تَصَّدَّقَ فَبَدَا لَكَ

حديث رقم: 7513

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَرَى بِإِفْطَارِ التَّطَوُّعِ بَأْسًا

حديث رقم: 7514

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا تَطَوُّعًا إِنْ شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ

حديث رقم: 7515

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ لَا يَرَى بِإِفْطَارِ التَّطَوُّعِ بَأْسًا

حديث رقم: 7516

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ لِأَصْحَابِهِ يَوْمًا : مَا تَرَوْنَ عَلَيَّ ؛ فَإِنِّي أَصْبَحْتُ الْيَوْمَ صَائِمًا ، فَرَأَيْتُ جَارِيَةً لِي فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا ، فَقَالَ عَلِيٌّ : صُمْتَ تَطَوُّعًا ، فَأَتَيْتَ حَلَالًا لَا أَرَى عَلَيْكَ شَيْئًا

حديث رقم: 7517

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَوَّلَ النَّهَارِ فَوَجَدْتُهُ صَائِمًا ، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ آخِرَ النَّهَارِ فَوَجَدْتُهُ مُفْطِرًا ، فَقُلْتُ : مَا شَأْنُكَ ؟ فَقَالَ : رَأَيْتُ جَارِيَةً لِي فَأَعْجَبَتْنِي ، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا ، أَمَا إِنِّي أَزِيدُكَ أُخْرَى إِنَّهَا قَدْ أَصَابَتْ فَاحِشَةً فَحَصَّنَّاهَا

حديث رقم: 7518

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ ، وَعَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ ، وَقَالَهُ قَتَادَةُ : أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ ، كَانَ إِذَا أَصْبَحَ سَأَلَ أَهْلَهُ الْغَدَاءَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَالَ : إِنَّا صَائِمُونَ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : قَالَا : إِلَّا فَرَضَ الصِّيَامُ

حديث رقم: 7519

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي أَهْلَهُ حَتَّى يَنْتَصِفَ النَّهَارُ ، وَيَسْأَلُهُمْ فَيَقُولُ : هَلْ مِنْ غَدَاءٍ ؟ فَنَجِدُهُ أَوْ لَا نَجِدُهُ ، فَيَقُولُ : لَا غَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ فَيَصُومُهُ ، وَقَدْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا وَزَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ يُصْبِحَ مُفْطِرًا حَتَّى الضُّحَى ، وَبَعْدَهُ فَيَمُرُّ وَلَعَلَّهُ ، وَجَدَ غَدَاءُ أَوْ لَمْ يَجِدْ

حديث رقم: 7520

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ كَانَ يَأْتِي أَهْلَهُ فَيَقُولُ : هَلْ مِنْ غَدَاءٍ ؟ ، فَإِنْ قَالُوا : لَا ، صَامَ يَوْمَهُ ذَلِكَ قَالَ قَتَادَةُ : فَكَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ

حديث رقم: 7521

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : الصَّائِمُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْغَدَاءُ

حديث رقم: 7522

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَحْسَبُهُ عَنِ الْحَارِثِ ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : هُوَ بِالْخِيَارِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ مَا لَمْ يَطْعَمِ الطَّعَامَ ، أَوْ يَكُونُ قَدْ فَرَضَهُ مِنَ اللَّيْلِ

حديث رقم: 7523

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ : قَالَ حُذَيْفَةُ : مَنْ بَدَا لَهُ الصِّيَامُ بَعْدَ مَا تَزُولُ الشَّمْسُ ، فَلْيَصُمْ

حديث رقم: 7524

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مِهْرَانَ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَأَبَا طَلْحَةَ كَانَا يُصْبِحَانِ مُفْطِرَيْنِ ، فَيَقُولَانِ : هَلْ مِنْ طَعَامٍ ؟ فَيَجِدَانِهِ ، أَوْ لَا يَجِدَانِهِ فَيُتِمَّانِ ذَلِكَ الْيَوْمَ

حديث رقم: 7525

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ : أَصْبَحْتُ ، وَلَا أُرِيدُ الصِّيَامَ ، فَقَالَ : أَنْتَ بِالْخِيَارِ بَيْنَكَ ، وَبَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ ، فَإِنِ انْتَصَفَ النَّهَارُ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُفْطِرَ

حديث رقم: 7526

أَخْبَرَنَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ : كُنْتُ أَصُومُ يَوْمًا ، وَأُفْطِرُ يَوْمًا ، فَكُنْتُ فِي سَفَرٍ فَكَانَ يَوْمُ فِطْرِي ، فَسِرْنَا فَلَمْ نَنَزِلْ حَتَّى كَانَ بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ ، أَوْ حِينَ الصَّلَاةِ قَالَ : قُلْتُ : لَأَصُومَنَّ هَذَا الْيَوْمَ ، فَصُمْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ الْمُسَيِّبِ ، فَقَالَ : أَصَبْتَ

حديث رقم: 7527

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلًا يَقُولُ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : أَنْتَ بِالْخِيَارِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ

حديث رقم: 7528

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالصِّيَامِ لَمْ يُفْطِرْ ، وَإِذَا حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالْإِفْطَارِ لَمْ يَصُمْ قَالَ : مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِيهِ أَيُّوبُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ *

حديث رقم: 7529

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ : قَالَ : لَا صَوْمَ لِمَنْ لَمْ يُزْمِعِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ حَفْصَةَ مِثْلَهُ

حديث رقم: 7530

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ بِالصِّيَامِ مِنَ اللَّيْلِ ، ثُمَّ أَصْبَحَ صَائِمًا ، فَإِنَّ لَهُ أَجْرَ اللَّيْلِ وَأَجْرَ النَّهَارِ ، فَإِنْ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ

حديث رقم: 7531

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، قَالَا : إِنْ بَيَّتَ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ ، ثُمَّ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ قَالَ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : لَا يُفْطِرُ إِلَّا عَنْ عُذْرٍ

حديث رقم: 7532

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَصْبَحَتْ عَائِشَةُ ، وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ ، فَأُهْدِيَ لَهُمَا طَعَامٌ فَأَعْجَبَهُمَا فَأَفْطَرَتَا ، فَلَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَيْهِمَا بَادَرَهَا حَفْصَةَ ، وَكَانَتْ بِنْتَ أَبِيهَا فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَأَمَرَهُمَا أَنْ تَصُومَا يَوْمًا مَكَانَهُ

حديث رقم: 7533

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ : أَحَدَّثَكَ عُرْوَةُ ، عَنِ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ أَفْطَرَ فِي تَطَوُّعٍ فَلْيَقْضِهِ ؟ قَالَ : لَمْ أَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا ، وَلَكِنْ حَدَّثَنِي فِي خِلَافَةِ سُلَيْمَانَ إِنْسَانٌ ، عَنْ بَعْضِ مَنْ كَانَ يَسْأَلُ عَائِشَةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

حديث رقم: 7534

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوْمًا ، فَقَالَ : هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ ؟ قَالَتْ : قُلْتُ : لَا ، قَالَ : إِذًا أَصُومُ الْيَوْمَ قَالَتْ : ثُمَّ دَخَلَ مَرَّةً أُخْرَى ، فَقُلْتُ : قَدْ أُهْدِيَ لَنَا حُبَيْشٌ أَوْ حَيْسٌ ، شَكَّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، فَقَالَ : إِذًا أُفْطِرُ الْيَوْمَ ، وَقَدْ كُنْتُ فَرَضْتُ الصِّيَامَ

حديث رقم: 7535

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوْمًا فَقَرَّبْتُ لَهُ حَيْسًا فَأَكَلَ مِنْهُ ، وَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ أُرِيدُ الصِّيَامَ الْيَوْمَ ، وَلَكِنْ أَصُومُ الْيَوْمَ مَكَانَهُ

حديث رقم: 7536

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ قَالَ : دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ رَكْعَةً ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَقِيلَ لَهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ تَطَوُّعٌ ، فَمَنْ شَاءَ زَادَ ، وَمَنْ شَاءَ نَقَصَ ، إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَتَّخِذَهُ طَرِيقًا

حديث رقم: 7537

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءً ، فَقَالَ : أَكَانَ يُقَالُ : لِيُفْطِرِ الرَّجُلُ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ لِضَيْفِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ